اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 225
وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة أن هذا
العموم مخصص بالقياس ، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد ، وكذلك اختلفوا
في عبيد العبيد ، وفروع هذا الباب كبيرة .
الفصل الثالث : مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى
أنها تجب إما من البر ، أو التمر ، أو الشعير أو الزبيب ، أو الاقط ، وأن
ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت
البلد ، أو قوت المكلف ، إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد
الوهاب عن المذهب .
والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه
قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا من الطعام ، أو
صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر .
فمن فهم من هذا الحديث التخيير ، قال : أي أخر من هذا ، أجزأ عنه ،
ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الاباحة ، وإنما سببه اعتبار قوت
المخرج ، أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني .
وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر .
واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح .
فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجزئ من البر نصف صاع .
والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار ، وذلك أنه جاء في حديثث أبي
سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا
مطعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر أو صاعا من
زبيب وظاهره أنه أراد بالطعام القمح .
وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : في
صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين ، أو صاعا من شعير أو تمرعن كل واحد خرجه
أبو داود .
وروي عن ابن المسيب أنه قال : كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله ( ص ) نصف صاع من حنطة ، أو صاعا شعير ، أو صاعا من تمر .
فمن أخذ بهذه الاحاديث قال : نصف صاع من البر ، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد ، وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب .
الفصل الرابع : متى تجب زكاة الفطر ؟ وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر
؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب فآخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله ( ص )
زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت ، فقال مالك في رواية ابن
القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وروىعنه أشهب أنها تجب بغروب
الشمس من آخر يوم رمضان وبالاول قال أبو حنيفة
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 225