responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 225

وجوب الزكاة في عبيد التجارة وغيرهم ، وعند أبي حنيفة أن هذا العموم مخصص بالقياس ، وذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد ، وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد ، وفروع هذا الباب كبيرة .

الفصل الثالث : مماذا تجب ؟ وأما مماذا تجب ؟ فإن قوما ذهبوا إلى أنها تجب إما من البر ، أو التمر ، أو الشعير أو الزبيب ، أو الاقط ، وأن ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد ، أو قوت المكلف ، إذا لم يقدر على قوت البلد ، وهو الذي حكاه عبد الوهاب عن المذهب .

والسبب في اختلافهم : اختلافهم في مفهوم حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا من الطعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر .

فمن فهم من هذا الحديث التخيير ، قال : أي أخر من هذا ، أجزأ عنه ، ومن فهم منه أن اختلاف المخرج ليس سببه الاباحة ، وإنما سببه اعتبار قوت المخرج ، أو قوت غالب البلد قال بالقول الثاني .

وأما كم يجب ؟ فإن العلماء اتفقوا على أنه لا يؤدى في زكاة الفطر من التمر والشعير أقل من صاع لثبوت ذلك في حديث ابن عمر .

واختلفوا في قدر ما يؤدى من القمح .

فقال مالك ، والشافعي : لا يجزئ منه أقل من صاع وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : يجزئ من البر نصف صاع .

والسبب في اختلافهم : تعارض الآثار ، وذلك أنه جاء في حديثث أبي سعيد الخدري أنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله ( ص ) صاعا مطعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب وظاهره أنه أراد بالطعام القمح .

وروى الزهري أيضا عن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله ( ص ) قال : في صدقة الفطر صاعا من بر بين اثنين ، أو صاعا من شعير أو تمرعن كل واحد خرجه أبو داود .

وروي عن ابن المسيب أنه قال : كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله ( ص ) نصف صاع من حنطة ، أو صاعا شعير ، أو صاعا من تمر .

فمن أخذ بهذه الاحاديث قال : نصف صاع من البر ، ومن أخذ بظاهر حديث أبي سعيد ، وقاس البر في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجوب .

الفصل الرابع : متى تجب زكاة الفطر ؟ وأما متى يجب إخراج زكاة الفطر ؟ فإنهم اتفقوا على أنها تجب فآخر رمضان لحديث ابن عمر فرض رسول الله ( ص ) زكاة الفطر من رمضان واختلفوا في تحديد الوقت ، فقال مالك في رواية ابن القاسم عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، وروىعنه أشهب أنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم رمضان وبالاول قال أبو حنيفة

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست