responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 198

الحبوب : وبين الناض ، وغير الناض ، فلا أعلم له شبهة بينة ، وقد كان أبو عبيد يقول : إنه إن كان لا يعلم أن عليه دينا ، إلا بقوله لم يصدق وإن علم أن عليه دينا لم يؤخذ منه وهذا ليس خلافا لمن يقول بإسقاط الدين الزكاة ، وإنما هو خلاف لمن يقول : يصدق في الدين ، كما يصدق في المال .

وأما المال الذي هو في الذمة ، أعني ذمة الغير ، وليس هو بيد المالك ، وهو الدين ، فإنهم اختلفوا فيه أيضا : فقوم قالوا : لا زكاة فيه ، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له ، وهو الحول ، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث ، أو هو قياس قوله ، وقوم قالوا : إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين وقال مالك : يزكيه لحول واحد ، وإن قام عند المديان سنين ، إذا كان أصله عن عوض .

وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث ، فإنه يستقبل به الحول ، وفي المذهب تفصيل في ذلك .

ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة الثمار المحبسة الاصول ، وفي زكاة الارض المستأجرة : على من تجب زكاة ما يخرج منها ، هل على صاحب الارض أو صاحب الزرع ؟ ومن ذلك اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت من أهل الخراج إلى المسلمين ، وهم أهل العشر .

وفي الارض العشر ، وهي أرض المسلمين ، إذا انتقلت إلى الخراج ، أعني أهل الذمة ، وذلك أنه يشبه أن يكون سبب الخلاف في هذا كله أنها أملاك ناقصة .

أما المسألة الاولى : وهي زكاة الثمار المحبسة الاصول ، فإن مالكا ، والشافعي كانا يوجبان فيها الزكاة وكان مكحول ، وطاووس يقولان : لا زكاة فيها وفرق قوم بين أن تكون محبسة على المساكين ، وبين أن تكون على قوم بأعيانهم ، فأوجبوا فيها الصدقة إذا كانت على قوم بأعيانهم ، ولم يوجبوا فيها الصدقة ، إذا كانت على المساكين .

ولا معنى لمن أوجبها على المساكين ، لانه يجتمع في ذلك شيئان اثنان : أحدهما : أنها ملك ناقص .

والثانية : أنها على قوم غير معينين من الصنف الذين تصرف إليهم الصدقة لا من الذين تجب عليهم .

وأما المسألة الثانية : وهي الارض المستأجرة على متجب زكاة ما تخرجه ، فإن قوما قالوا : الزكاة على صاحب الزرع .

وبه قال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وابن المبارك وأبو ثور ، وجماعة وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : الزكاة على رب الارض ، وليس على المستأجر منه شئ .

والسبب في اختلافهم : هل العشر حق الارض ، أو حق الزرع ، أو حق مجموعهما ؟ إلا أنه لم يقل أحد إنه حق لمجموعهما ، وهو في الحقيقة حق مجموعهما ، فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق ، وهو كون الزرع ، والارض لمالك واحد ، فذهب الجمهور إلى أنه للشئ الذي تجب فيه الزكاة ، وهو الحب ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشئ الذي هو أصل الوجوب ، وهو الارض .

وأما اختلافهم في أرض الخراج ، إذا انتقلت إلى المسلمين هل فيها عشر مع الخراج أم ليس فيها عشر ؟ فإن الجمهور على أن فيها العشر : أعني الزكاة وقال أبو

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست