responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 199

حنيفة وأصحابه : ليس فيها عشر .

وسبب اختلافهم : كما قلنا هل الزكاة حق الارض ، أو حق الحب ؟ فإن قلنا : إنه حق الارض ، لم يجتمع فيها حقان : وهما العشر ، والخراج وإن قلنا : الزكاة حق الحب ، كان الخراج حق الارض ، والزكاة حق الحب ، وإنما يجئ هذا الخلاف فيها ، لانها ملك ناقص كما قلنا ، ولذلك اختلف العلماء في جواز بيع أرض الخراج .

وأما إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي يزرعها ، فإن الجمهور على أنه ليس فيها شئ .

وقال النعمان : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج فكأنه رأى أن العشر هو حق أرض المسلمين ، والخراج هو حق أرض الذميين ، لكن كان يجب على هذا الاصل ، إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر ، كما أن عنده إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي ، عادت أرض خراج .

ويتعلق بالمالك مسائل أليق المواضع بذكرها هو هذا الباب : أحدها : إذا أخرج المرء الزكاة ، فضاعت .

والثانية : إذا أمكن إخراجها ، فهلك بعض المال قبل الاخراج .

والثالثة : إذا مات ، وعليه زكاة .

والرابعة : إذا باع الزرع ، أو الثمر ، وقد وجبت فيه الزكاة على من الزكاة ؟ وكذلك إذا وهبه .

فأما المسألة الاولى : وهي إذا أخرج الزكاة ، فضاعت ، فإن قوما قالوا : تجزئ عنه ، وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها ، وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والامكان فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الامكان والوجوب ، ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ، ولم يقع منه تفريط ، لم يضمن ، وهو مشهور مذهب مالك وقول قالوا : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال أبو ثور والشافعي وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ، ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ، ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي .

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : 1 - قول : إنه لا يضمن بإطلاق .

2 - وقول : إنه يضمن بإطلاق .

3 - وقول : إن فرط ، ضمن ،وإن لم يفرط ، لم يضمن .

4 - وقول : إن فرط ، ضمن وإن لم يفرظ زكى ما بقي .

والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي .

وأما المسألة الثانية : إذا ذهب بعض المال بعد الوجوب ، وقبل تمكن إخراج الزكاة فقوم قالوا ، يزكى ما بقي وقوم قالوا : حال المساكين ، وحال رب المال ، حال الشريكين ، يضيع بعض مالهما .

والسبب في اختلافهم : تشبيه الزكاة بالديون ، أعني أن يتعلق الحق فيها بالذمة لا بعين المال ، أو تشبيهها بالحقوق التي تتعلق بعين المال ، لا بذمة الذي يده على المال ، كالامناء ، وغيرهم ، فمن شبه مالكي الزكاة بالامناء قال : إذا أخرج .

فهلك المخرج ، فلا شئ عليه ، ومن شبههم بالغرماء قال : يضمنون ومن فرق بين التفريط ، واللاتفريط ، ألحقهم بالامناء من جميع الوجوه ، إذ كان الامين يضمن إذا فرط .

وأما من قال :

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست