اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 174
رسول الله ( ص ) يكبر في الاضحى ، والفطر ؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا على الجنائز .
فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم .
وقال قوم بهذا .
وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين ، فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن
مسعود وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة
وإنما صار الجميع إلى الاخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ، لانه لم يثبت
فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شئ ، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو
توقيف ، إذ لا مدخل للقياس في ذلك .
وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة ، فمنهم من رأى ذلك وهو
مذهب الشافعي ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ومنهم من خير .
واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد : أعني وجوب السنة ، فقالت طائفة
يصليها الحاضر ، والمسافر ، وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وكذلك قال
الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ، ومن لايجمع حتى المرأة في بيتها .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل
الامصار ، والمدائن وروي عن علي أنه قال : لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر
جامع ، وروي عن الزهري أنه قال : لا صلاة فطر ، ولا أضحى على مسافر .
والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها
على الجمعة ، كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ، ومن لم يقسها رأى أن
الاصل ، هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب .
قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ،
وذلك أنه ثبت : أنه عليه الصلاة والسلام ، أمر النساء بالخروج للعيدين ،
ولم يأمر بذلك في الجمعة وكذلك اختلفوا في الموضع معة من الثلاثة الاميال
إلى مسيرة اليوم التام .
واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال ، واختلفوا فيمن لم
يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا
يومهم ، ولا من الغد ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور .
وقال آخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد ، وبه قال الاوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .
قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه
الصلاة والسلام : أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم
قال القاضي : خرجه أبو داود ، إلا أنه عن صحابي مجهول ، ولكن الاصل فيهم
رضي الله عنهم حملهم على العدالة .
واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد ، وجمعة ، هل يجزئ العيد عن
الجمعة ؟ فقال قوم : يجزئ العيد عن الجمعة ، وليس عليه في ذلك اليوم إلا
العصر فقط ، وبه قال عطاء ، وروي ذلك عن ابن الزبير ، وعلي .
وقال قوهذه رخصة لاهل البوادي الذين يردون الامصار للعيد والجمعة خاصة .
كما روي عن عثماأنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة ، فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع ، فليرجع رواه
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 174