responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 174

رسول الله ( ص ) يكبر في الاضحى ، والفطر ؟ فقال أبو موسى كان يكبر أربعا على الجنائز .

فقال حذيفة : صدق ، فقال أبو موسى : كذلك كنت أكبر في البصرة حين كنت عليهم .

وقال قوم بهذا .

وأما أبو حنيفة وسائر الكوفيين ، فإنهم اعتمدوا في ذلك على ابن مسعود وذلك أنه ثبت عنه أنه كان يعلمهم صلاة العيدين على الصفة المتقدمة وإنما صار الجميع إلى الاخذ بأقاويل الصحابة في هذه المسألة ، لانه لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شئ ، ومعلوم أن فعل الصحابة في ذلك هو توقيف ، إذ لا مدخل للقياس في ذلك .

وكذلك اختلفوا في رفع اليدين عند كل تكبيرة ، فمنهم من رأى ذلك وهو مذهب الشافعي ومنهم من لم ير الرفع إلا في الاستفتاح فقط ومنهم من خير .

واختلفوا فيمن تجب عليه صلاة العيد : أعني وجوب السنة ، فقالت طائفة يصليها الحاضر ، والمسافر ، وبه قال الشافعي ، والحسن البصري ، وكذلك قال الشافعي إنه يصليها أهل البوادي ، ومن لايجمع حتى المرأة في بيتها .

وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إنما تجب صلاة الجمعة والعيدين على أهل الامصار ، والمدائن وروي عن علي أنه قال : لا جمعة ، ولا تشريق إلا في مصر جامع ، وروي عن الزهري أنه قال : لا صلاة فطر ، ولا أضحى على مسافر .

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في قياسها على الجمعة فمن قاسها على الجمعة ، كان مذهبه فيها على مذهبه في الجمعة ، ومن لم يقسها رأى أن الاصل ، هو أن كل مكلف مخاطب بها حتى يثبت استثناؤه من الخطاب .

قال القاضي : قد فرقت السنة بين الحكم للنساء في العيدين والجمعة ، وذلك أنه ثبت : أنه عليه الصلاة والسلام ، أمر النساء بالخروج للعيدين ، ولم يأمر بذلك في الجمعة وكذلك اختلفوا في الموضع معة من الثلاثة الاميال إلى مسيرة اليوم التام .

واتفقوا على أن وقتها من شروق الشمس إلى الزوال ، واختلفوا فيمن لم يأتهم علم بأنه العيد إلا بعد الزوال ، فقالت طائفة : ليس عليهم أن يصلوا يومهم ، ولا من الغد ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور .

وقال آخرون : يخرجون إلى الصلاة في غداة ثاني العيد ، وبه قال الاوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق .

قال أبو بكر بن المنذر : وبه نقول لحديث رويناه عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه أمرهم أن يفطروا فإذا أصبحوا أن يعودوا إلى مصلاهم قال القاضي : خرجه أبو داود ، إلا أنه عن صحابي مجهول ، ولكن الاصل فيهم رضي الله عنهم حملهم على العدالة .

واختلفوا إذا اجتمع في يوم واحد عيد ، وجمعة ، هل يجزئ العيد عن الجمعة ؟ فقال قوم : يجزئ العيد عن الجمعة ، وليس عليه في ذلك اليوم إلا العصر فقط ، وبه قال عطاء ، وروي ذلك عن ابن الزبير ، وعلي .

وقال قوهذه رخصة لاهل البوادي الذين يردون الامصار للعيد والجمعة خاصة .

كما روي عن عثماأنه خطب في يوم عيد وجمعة فقال : من أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة ، فلينتظر ، ومن أحب أن يرجع ، فليرجع رواه

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست