responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 172

استسقى على المنبر لا أنها ليست من سننه ، كما ذهب إليه أبو حنيفة .

وأجمع القائلون بأن الصلاة من سننه على أالخطبة أيضا من سننه ، لورود ذلك في الاثر .

قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ( ص ) صلى صلاة الاستسقاء وخطب .

واختلفوا هل هي قبل الصلاة ، أو بعدها ؟ لاختلاف الاثار في ذلك فرأى قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين ، وبه قال الشافعي ، ومالك .

وقال الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة .

قال ابن المنذر : قد روي عن النبي ( ص ) : أنه استسقى فخطب قبل الصلاة وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، وبه نأخذ .

قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود من طرق .

ومن ذكر الخطبة ، فإنما ذكرها - في علمي - قبل الصلاة .

واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا .

واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيهاكما يكبر في سائر الصلوات .

وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين .

وسبب الخلاف : اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين .

وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روعن ابن عباس : أن رسول الله ( ص ) صلى فيها ركعتين ، كما يصلى في العيدين .

واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الامام القبلة واقفا ، ويدعو ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الاثار ، واختلفوا في كيفية ذلك ، ومتى يفعل ذلك .

فأما كيفية ذلك ، فالجمهور على أنه يجعل أعلاه أسفله وما على يمينه على شماله ، وما على شماله على يمينه .

وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله ، وما على يمينه منه على يساره ، وما على يساره على يمينه .

وسبب الاختلاف : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أنه جاء في حديث عبد الله بن زيد : أنه ( ص ) خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه ، وصلى ركعتين وفي بعض رواياته : قلت : أجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال ، أم أجعل أعلاه أسفله ؟ أنه قال : بل اجعل الشمال على اليمين ، واليمين على الشمال وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال : استسقى رسول الله ( ص ) ، وعليه خميصة له سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه .

وأما متى يفعل الامام ذلك ، فإن مالكا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند الفراغ من الخطبة وقال أبو يوسف : يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة وروي ذلك أيضا عن مالك .

وكلهم يقول : إنه إذا حول الامام رداءه قائما حول الناس أرديتهم جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به إلا محمد بن الحسن والليث بن سعدوبعض أصحاب مالك ، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم بتحويل الامام ، لانه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ، وجماعة [ من ] العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال .

وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص ) خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس .

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست