اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 172
استسقى على المنبر لا أنها ليست من سننه ، كما ذهب إليه أبو حنيفة .
وأجمع القائلون بأن الصلاة من سننه على أالخطبة أيضا من سننه ، لورود ذلك في الاثر .
قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله ( ص ) صلى صلاة الاستسقاء وخطب .
واختلفوا هل هي قبل الصلاة ، أو بعدها ؟ لاختلاف الاثار في ذلك فرأى
قوم أنها بعد الصلاة قياسا على صلاة العيدين ، وبه قال الشافعي ، ومالك .
وقال الليث بن سعد : الخطبة قبل الصلاة .
قال ابن المنذر : قد روي عن النبي ( ص ) : أنه استسقى فخطب قبل الصلاة وروي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك ، وبه نأخذ .
قال القاضي : وقد خرج ذلك أبو داود من طرق .
ومن ذكر الخطبة ، فإنما ذكرها - في علمي - قبل الصلاة .
واتفقوا على أن القراءة فيها جهرا .
واختلفوا هل يكبر فيها كما يكبر في العيدين ؟ فذهب مالك إلى أنه يكبر فيهاكما يكبر في سائر الصلوات .
وذهب الشافعي إلى أنه يكبر فيها كما يكبر في العيدين .
وسبب الخلاف : اختلافهم في قياسها على صلاة العيدين .
وقد احتج الشافعي لمذهبه في ذلك بما روعن ابن عباس : أن رسول الله ( ص ) صلى فيها ركعتين ، كما يصلى في العيدين .
واتفقوا على أن من سنتها أن يستقبل الامام القبلة واقفا ، ويدعو
ويحول رداءه رافعا يديه على ما جاء في الاثار ، واختلفوا في كيفية ذلك ،
ومتى يفعل ذلك .
فأما كيفية ذلك ، فالجمهور على أنه يجعل أعلاه أسفله وما على يمينه على شماله ، وما على شماله على يمينه .
وقال الشافعي : بل يجعل أعلاه أسفله ، وما على يمينه منه على يساره ، وما على يساره على يمينه .
وسبب الاختلاف : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أنه جاء في حديث عبد
الله بن زيد : أنه ( ص ) خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه ،
وصلى ركعتين وفي بعض رواياته : قلت : أجعل الشمال على اليمين ، واليمين
على الشمال ، أم أجعل أعلاه أسفله ؟ أنه قال : بل اجعل الشمال على اليمين ،
واليمين على الشمال وجاء أيضا في حديث عبد الله هذا أنه قال : استسقى رسول
الله ( ص ) ، وعليه خميصة له سوداء ، فأراد أن يأخذ بأسفلها ، فيجعله
أعلاها ، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه .
وأما متى يفعل الامام ذلك ، فإن مالكا والشافعي قالا : يفعل ذلك عند
الفراغ من الخطبة وقال أبو يوسف : يحول رداءه إذا مضى صدر من الخطبة وروي
ذلك أيضا عن مالك .
وكلهم يقول : إنه إذا حول الامام رداءه قائما حول الناس أرديتهم
جلوسا ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إنما جعل الامام ليؤتم به إلا محمد بن
الحسن والليث بن سعدوبعض أصحاب مالك ، فإن الناس عندهم لا يحولون أرديتهم
بتحويل الامام ، لانه لم ينقل ذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ،
وجماعة [ من ] العلماء على أن الخروج لها وقت الخروج إلى صلاة العيدين إلا
أبا بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم فإنه قال : إن الخروج إليها عند الزوال .
وروى أبو داود عن عائشة أن رسول الله ( ص ) خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس .
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 172