اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 149
الركوع ، والثانية : إذا كان مع الامام في الصلاة ، فسها أن يتبعه في الركوع ، أو منعه ذلك ما وقع من زحام أو غيره .
أما المسألة الاولى : فإن فيها ثلاثة أقوال : أحدها : وهو الذي عليه
الجمهور أنه إذا أدرك الامام قبل أن يرفع رأسه من الركوع ، وركع معه فهو
مدرك للركعة ، وليس عليه قضاؤها وهؤلاء اختلفوا هل من شرط هذا الداخل أن
يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام ، وتكبيرة للركوع ، أو يجزيه تكبيرة الركوع ؟
وإن كانت تجزيه فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الاحرام ، أم ليس ذلك من
شرطها ؟ فقال بعضهم : بل تكبيرة واحدة تجزئه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ،
وهو مذهب مالك والشافعي ، والاختيار عندهم تكبيرتان وقال قوم : لا بد من
تكبيرتين وقال قوم : تجزئ واحدة وإن لم ينو بها تكبيرة الافتتاح .
والقول الثاني : أنه إذا ركع الامام فقد فاتته الركعة ، وأنه لا
يدركها ما لم يدركه قائما ، وهو منسوب الى ابي هريره الثالث : أنه إذا
انتهى إلى الصف الاخر وقد رفع الامام رأسه ، ولم يرفع بعضهم فأدرك ذلك أنه
يجزيه ، لان بعضهم أئمة لبعض وبه قال الشعبي وسبب هذا الاختلاف : تردد اسم
الركعة بين أن يدل على الفعل نفسه الذي هو الانحناء فقط .
أو على الانحناء والوقوف معا ، وذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام :
من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة قال ابن المنذر : ثبت ذلك عن رسول
الله ( ص ) .
فمن كان اسم الركعة ينطلق عنده على القيام والانحناء معا قال : إذا
فاته قيام الامام فقد فاتته الركعة ، ومن كان اسم الركعة ينطلق عنده على
الانحناء نفسه جعل إدراك الانحناء إدراكا للركعة .
والاشتراك الذي عرض لهذا الاسم إنما هو من قبل تردده بين المعنى
اللغوي ، والمعنى الشرعي ، وذلك أن اسم الركعة ينطلق لغة على الانحناء ،
وينطلق شرعا على القيام والركوع والسجود ، فمن رأى أن اسم الركعة ينطلق في
قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة على الركعة الشرعية ولم يذهب مذهب
الاخذ ببعض ما تدل عليه الاسماء قال : لا بد أن يدرك مع الامام الثلاثة
الاحوال أعني القيام والانحناء والسجود .
ويحتمل أن يكون من ذهب إلى اعتبار الانحناء فقط أن يكون اعتبر أكثر
ما يدل عليه الاسم هاهنا ، لان من أدرك الانحناءفقد أدرك منها جزأين ، ومن
فاته الانحناء إنما أدرك منها جزءا واحدا فقط ، فعلى هذا يكون الخلاف آيلا
إلى اختلافهم في الاخذ ببعض دلالة الاسماء ، أو بكلها ، فالخلاف يتصور فيها
من الوجهين جميعا .
وأما من اعتبر ركوع من في الصف من المأمومين ، فلان الركعة من الصلاة قد تضاف إلى الامام فقط ، وقد تضاف إلى الامام والمأمومين .
فسبب الاختلاف : هو الاحتمال في هذه الاضافة : أعني قوله عليه الصلاة والسلام : من أدرك ركعة من الصلاة وما عليه الجمهور أظهر .
وأما اختلافهم في هل تجزيه تكبيرة واحدة أو تكبيرتان : أعني المأموم
إذا دخل في الصلاة والامام راكع ، فسببه هل من شرط تكبيرة الاحرام أن
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 149