responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 148

عليه الصلاة والسلام أنه قال : من نسي صلاة وهو مع الامام في أخرى فليصل مع الامام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي نسي ، ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الامام وأصحاب الشافعي يضعفون هذا الحديث ، ويصححون حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها ، وهو في صلاة مكتوبة ، فليتم التي هو فيها ، فإذا فرغ منها قضى التي نسي .

والحديث الصحيح في هذا الباب هو ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام : إذا نام أحدكم عن الصلاة أو نسيها الحديث .

وأما اختلافهم في جهة تشبيه القضاء بالاداء فإن من رأى أن الترتيب في الاداء إنما لزم من أجل أن أوقاتها المختصة بصلاة منها هي مرتبة في نفسها إذ كان الزمان لا يعقل إلا مرتبا لم يلحق بها القضاء ، لانه ليس للقضاء وقت مخصوص ، ومن رأى أن الترتيب في الصلوات المؤداة هوفي الفعل ، وإن كان الزمان واحدا مثل الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما شبه القضاء بالاداء .

وقد رأت المالكية أن توجب الترتيب للمقضية من جهة الوقت ، لا من جهة الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام : فليصلها إذا ذكرها قالوا : فوقت المنسية هو وقت الذكر ولذلك وجب أن تفسد عليه الصلاة التي هو فيها في ذلك الوقت ، وهذا لا معنى له ، لانه إن كان وقت الذكر وقتا للمنسية ، فهو بعينه أيضا وقت للحاضرة ، أو وقت للمنسيات إذا كانت أكثر من صلاة واحدة ، وإذا كان الوقت واحدا ، من قبل الترتيب بينها كالترتيب الذي يوجد في أجزاء الصلاة الواحدة ، فإنه ليس إحدى الصلاتين أحق بالوقت من صاحبتها إذ كان وقتا لكليهما إلا أن يقوم دليل الترتيب ، وليس هاهنا عندي شئ يمكن أن يجعل أصلا في هذا الباب لترتيب المنسيات إلا الجمع عند من سلمه ، فإن الصلوات المؤداة أوقاتها مختلفة والترتيب في القضاء إنما يتصور في الوقت الواحد بعينه للصلاتين معا ، فافهم هذا فإن فيه غموضا .

وأظن مالكا رحمه الله إنما قاس ذلك على الجمع .

وإنما صار الجميع إلى استحسان الترتيب في المنسيات إذا لم يخف فوات الحاضرة لصلاته عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس يوم الخندق مرتبة .

وقد احتج بهذا من أوجب القضاء على العامد ، ولا معنى لهذا ، فإن هذا منسوخ ، وأيضا فإنه كان تركا لعذر .

وأما التحديد في الخمس فما دونها ، فليس له وجه إلا أن يقال : إنه إجماع ، فهذا حكم القضاء الذي يكون في فوات جملة الصلاة .

وأما القضاء الذي يكون في فوات بعض الصلوات فمنه ما يكون سببه النسيان ، ومنه ما يكون سببه سبق الامام للمأموم : أعني أن يفوت المأموم بعض صلاة الامام ، فأما إذا فات المأموم بعض الصلاة فإن فيه مسائل ثلاثا : إحداها : متى تفوت الركعة ؟ والثانية : هل إتيانه بما فاته بعد صلاة الامام أداء ، أو قضاء ؟ والثالث : متى يلزمه حكم صلاة الامام ومتى لا يلزمه ذلك ؟ أما متى تفوته الركعة ، فإن في ذلك مسألتين : إحداهما : إذا دخل والامام قد أهوى إلى

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست