اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 142
أعني أن لا يجلس الامام حتى تفرغ الطائفة الثانية من صلاتها ، لان الامام متبوع ، لا متبع وغير مختلف عليه .
والصفة الثالثة : ما ورد في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن
أبيه رواه الثوري ، وجماعة ، وخرجه أبو داود قال : صلى رسول الله ( ص )
صلاة الخوف بطائفة ، وطائفة مستقبلو العدو ، فصلى بالذين معه ركعة ، وسجد
سجدتين ، وانصرفوا ، ولم يسلموا ، فوقفوا بإزاء العدو ثم جاء الاخرون ،
فقاموا معه فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ، فقام هؤلاء فصلوا لانفسهم ركعة ، ثم
سلموا وذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ، ورجع أولئك إلى مراتبهم
فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا وبهذه الصفة قال أبو حنيفة ، وأصحابه ما خلا
أبا يوسف على ما تقدم .
والصفة الرابعة : الواردة في حديث أبي عياش الزرقي قال : كنا مع
رسول الله ( ص ) بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ،
فقال المشركون : لقد أصبنا غفلة لو كنا حملنا عليهم ، وهم في الصلاة ،
فأنزل الله آية القصر بين الظهر والعصر ، فلما حضرت العصر ، قام رسول الله (
ص ) مستقبل القبلة والمشركون أمامه ، فصلى خلف رسول الله ( ص ) صف واحد ،
وصف بعد ذلك صف آخر ، فركع رسول الله ( ص ) ، وركعوا جميعا ، ثم سجدوا سجد
الصف الذي يليه ، وقام الاخر يحرسونهم ، فلما صلى هؤلاء سجدتين ،وقاموا سجد
الاخرون الذين كانوا خلفه ، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الاخرين ،
وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الاول ثم ركع رسول الله ( ص ) ، وركعوا
جميعا ، ثم سجد ، وسجد الصف الذي يليه ، وقام الاخرون يحرسونهم ، فلما جلس
رسول الله ( ص ) والصف الذي يليه سجد الاخرون ، ثم جلسوا جميعا ، فسلم بهم
جميعا وهذه الصلاة صلاها بعسفان ، وصلاها يوم بني سليم .
قال أبو داود : وروي هذا عن جابر ، وعن ابن عباس ، وعن مجاهد ، وعن أبي موسى ، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي ( ص ) .
قال : وهو قول الثوري ، وهو أحوطها يريد أنه ليس في هذه الصفة كبير
عمل مخالف لافعال الصلاة المعروفة ، وقال بهذه الصفة جملة من أصحاب مالك ،
وأصحاب الشافعي ، وخرجها مسلم عن جابر ، وقال جابر : كما يصنع حرسكم هؤلاء
بأمرائكم .
والصفة الخامسة : الواردة في حديث حذيفة قال ثعلبة بن زهدم : كنا مع
سعيد بن العاصي بطبرستان فقام فقال : أيكم صلى مع رسول الله ( ص ) صلاة
الخوف قال حذيفة : أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا شيئا
وهذا مخالف للاصل مخالفة كثيرة .
وخرج أيضا عن ابن عباس في معناه أنه قال : الصلاة على لسان نبيكم في
الحضر أربع ، وفي السفر ركعتان ، وفي الخوف ركعة واحدة وأجاز هذه الصفة
الثوري .
والصفة السادسة : الواردة في حديث أبي بكرة وحديث جابر عن النبي ( ص ) : أنه صلى بكل طائفة من الطائفتين ركعتين ركعتين ، وبه
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 142