responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 143

كان يفتي الحسن وفيه دليل على اختلاف نية الامام والمأموم لكونه متما وهم مقصرون .

خرجه مسلم عن جابر .

والصفة السابعة : الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الامام وطائفة من الناس ، فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ، ولا يسلمون ، ويتقدم الذين لم يصلوا ، فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الامام ، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير مستقبليها .

وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة .

وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل الائمة أهل المدينة ، وهم الحجة في النقل على من خالفهم ، وهي أيضا مع هذا أشبه بالاصول ، لان الطائفة الاولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج رسول الله ( ص ) من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في سائر الصلوات ، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وإيماء من غير ركوع ، ولا سجود .

وخالف في ذلك أبو حنيفة قال : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ، ولا يصلي أحد في حال المسايفة .

وسبب الخلاف في ذلك : مخالفة هذا الفعل للاصول ، وقد رأى قوم أن هذه الصفات كلها جائزة ، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب ، وقد قيل إن هذا الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن .

الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض

وأجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ، ويصلي جالسا ، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ، ويومئ مكانهما .

واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا ، وفي هيئة الجلوس ، وفي هيئة الذي لا يقدر على الجلوس ، ولا على القيام ، فأما من له أن يصلي جالسا ، فإن قوما قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا ، وقوم قالوا : هو الذي يشق عليه القيام من المرض ، وهو مذهب مالك .

وسبب اختلافهم : هو هل يسقط فرض القيا مع المشقة ، أو مع عدم القدرة ؟ وليس في ذلك نص .

وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا : يجلس متربعا : أعني الجلوس الذي هو بدل من القيام ، وكره ابن مسعود الجلوس متربعا ، فمن ذهب إلى التربيع فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد ، ومن كرهه فلانه ليس من جلوس الصلاة .

وأماصفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ، ولا على الجلوس ، فإن قوما قالوا : يصلي مضطجعا ، وقوم قالوا : يصلي كيفما تيسر له وقوم قالوا : يصلي مستقبلا رجلاه إلى الكعبة ، وقوم

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست