اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 143
كان يفتي الحسن وفيه دليل على اختلاف نية الامام والمأموم لكونه متما وهم مقصرون .
خرجه مسلم عن جابر .
والصفة السابعة : الواردة في حديث ابن عمر عن النبي عليه الصلاة
والسلام : أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال : يتقدم الامام وطائفة من
الناس ، فيصلي بهم ركعة ، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا ،
فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا معه ، ولا يسلمون ،
ويتقدم الذين لم يصلوا ، فيصلون معه ركعة ، ثم ينصرف الامام وقد صلى ركعتين
تتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لانفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف
الامام ، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلت ركعتين فإن كان خوف أشد من
ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم ، أو ركبانا مستقبلي القبلة ، أو غير
مستقبليها .
وممن قال بهذه الصفة أشهب عن مالك وجماعة .
وقال أبو عمر : الحجة لمن قال بحديث ابن عمر هذا أنه ورد بنقل
الائمة أهل المدينة ، وهم الحجة في النقل على من خالفهم ، وهي أيضا مع هذا
أشبه بالاصول ، لان الطائفة الاولى والثانية لم يقضوا الركعة إلا بعد خروج
رسول الله ( ص ) من الصلاة وهو المعروف من سنة القضاء المجتمع عليها في
سائر الصلوات ، وأكثر العلماء على ما جاء في هذا الحديث من أنه إذا اشتد
الخوف جاز أن يصلوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ، وإيماء من غير ركوع ،
ولا سجود .
وخالف في ذلك أبو حنيفة قال : لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ، ولا يصلي أحد في حال المسايفة .
وسبب الخلاف في ذلك : مخالفة هذا الفعل للاصول ، وقد رأى قوم أن هذه
الصفات كلها جائزة ، وأن للمكلف أن يصلي أيتها أحب ، وقد قيل إن هذا
الاختلاف إنما كان بحسب اختلاف المواطن .
الباب السادس من الجملة الثالثة في صلاة المريض
وأجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه
فرض القيام إذا لم يستطعه ، ويصلي جالسا ، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع
والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ، ويومئ مكانهما .
واختلفوا فيمن له أن يصلي جالسا ، وفي هيئة الجلوس ، وفي هيئة الذي
لا يقدر على الجلوس ، ولا على القيام ، فأما من له أن يصلي جالسا ، فإن
قوما قالوا : هذا الذي لا يستطيع القيام أصلا ، وقوم قالوا : هو الذي يشق
عليه القيام من المرض ، وهو مذهب مالك .
وسبب اختلافهم : هو هل يسقط فرض القيا مع المشقة ، أو مع عدم القدرة ؟ وليس في ذلك نص .
وأما صفة الجلوس فإن قوما قالوا : يجلس متربعا : أعني الجلوس الذي
هو بدل من القيام ، وكره ابن مسعود الجلوس متربعا ، فمن ذهب إلى التربيع
فلا فرق بينه وبين جلوس التشهد ، ومن كرهه فلانه ليس من جلوس الصلاة .
وأماصفة صلاة الذي لا يقدر على القيام ، ولا على الجلوس ، فإن قوما
قالوا : يصلي مضطجعا ، وقوم قالوا : يصلي كيفما تيسر له وقوم قالوا : يصلي
مستقبلا رجلاه إلى الكعبة ، وقوم
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 143