responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 128

السائب بن يزيد أنه قال : لم يكن يوم الجمعة لرسول الله ( ص ) إلا مؤذن واحد وروي أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان الاذان يوم الجمعة على عهد رسول الله ( ص ) وأبي بكر وعمر أذانا واحدا حين يخرج الامام ، فلما كان زمان عثمان ، وكثر الناس ، فزاد الاذان الاول ليتهيأ الناس للجمعة وروى ابن حبيب : أن المؤذنين كانوا يوم الجمعة على عهد رسول الله ( ص ) ثلاثة .

فذهب قوم إلى ظاهر ما رواه البخاري ، وقالوا : يؤذن يوم الجمعة مؤذنان وذهب آخرون إلى أن المؤذن واحد ، فقالوا : إن معنى قوله : فلما كان زمان عثمان ، وكثر الناس ، زاد النداء الثالث أن النداء الثاني هو الاقامة ، وأخذ آخرون بما رواه ابن حبيب ، وأحاديث ابن حبيب عند أهل الحديث ضعيفة ولا سيما فيما انفرد به .

وأما شروط الوجوب والصحة المختصة بيوم الجمعة ، فاتفق الكل على أن من شرطها الجماعة ، واختلفوا في مقدار الجماعة ، فمنهم من قال : واحد مع الامام ، وهو الطبري ، ومنهم من قال : اثنان سوى الامام .

ومنهم من قا : ثلاثة دون الامام ، وهو قول أبي حنيفة ، ومنهم من اشترط أربعين : وهو قول الشافعي ، وأحمد وقال قوم ثلاثين .

ومنهم من لم يشترط عددا ، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الاربعين ولا يجوز بالثلاثة ، والاربعة ، وهو مذهب مالك ، وحدهم بأنهم الذين يمكن أن تتقرى بهم قرية .

وسبب اختلافهم في هذا : اختلافهم في أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع هل ذلك ثلاثة ، أو أربعة ، أو اثنان ، وهل الامام داخل فيهم أليس بداخل فيهم ؟ وهل الجمع المشترط في هذه الصلاة هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع في غالب الاحوال ؟ وذلك هو أكثر من الثلاثة والاربعة .

فمن ذهب إلى أن الشرط في ذلك هو أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ، وكان عنده أن أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان ، فإن كان ممن يعد الامام في الجمع المشترط في ذلك ، قال تقوم الجمعة باثنين : الامام ، وواحد ثان ، وإن كان ممن لا يرى أن يعد الامام في الجمع ، قال : تقوم باثنين سوى الامام ، ومن كان أيضا عنده أن أقل الجمع ثلاثة ، ثة سوى الامام ، وإن كان ممن يعد الامام في جملتهم وافق قول من قال : أقل الجمع اثنان ، ولم يعد الامام في جملتهم .

وأما من راعى ما ينطلق عليه في الاكثر ، والعرف المستعمل اسم الجمع ، قال : لا تنعقد بالاثنين ، ولا بالاربعة ، ولم يحد في ذلك حدا .

ولما كان من شرط الجمعة الاستيطان عنده حد هذا الجمع بالقدر من الناس الذين يمكنهم أن يسكنوا على حدة من الناس ، وهو مالك رحمه الله .

وأما من اشترط الاربعين ، فمصيرا إلى ما روي أن هذا العدد كان في أول جمعة صليت بالناس ، فهذا هو أحد شروط صلاة الجمعة : أعني شروط الوجوب وشروط الصحة ، فإن من الشروط ما هي شروط وجوب فقط ، ومنها ما يجمع الامرين جميعا : أعني أنها شروط وجوب ، وشروط صحة .

وأما الشرط الثاني ، وهو الاستيطان ، فإن فقهاء الامصار اتفقوا عليه ، لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافروخالف في ذلك أهل الظاهر لايجابهم الجمعة على المسافر ، واشترط أبو حنيفة المصر

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست