اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 127
الاختلاف : تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن
هذا يوم جعله الله عيدا وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شرووجوب الصلاة
المتقدمة ، ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف
فيهما .
أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة ، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق ، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة .
وأما المختلف فيهما فهما المسافر ، والعبد ، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة ، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة .
وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الاثر الوارد في ذلك ، وهو قوله
عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد
مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر
والحديث لم يصح عند أكثر العلماء .
الفصل الثاني : في شروط الجمعة
وأما شروط الجمعة ، فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة
بعينها : أعني الثمانية المتقدمة ، ما عدا الوقت والاذان ، فإنهم اختلفوا
فيهما ، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها .
أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت
الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل
الزوال ، وهوقول أحمد بن حنبل .
والسبب في هذا الاختلاف : الاختلاف في مفهوم الاثار الواردة في
تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى
على عهد رسول الله ( ص ) ، ولا نقيل إلا بعد الجمعة .
ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون ، وينصرفون وما للجدران أظلال .
فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ، ومن لم يفهم
منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك ، لئلا تتعارض الاصول في هذا الباب وذلك
أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك : أن النبي ( ص ) كان يصلي الجمعة حين تميل
الشمس وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر ، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ،
فوجب من طريق الجمع بين هذه الاثار أن تحمل تلك على التبكير ، إذ ليست نصا
في الصلاة قبل الزوال ، وهو الذي عليه الجمهور .
وأما الاذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس
الامام على المنبر ، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط أو
أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط
، وهو الذي يحرم به البيع والشراء .
وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط .
وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة .
والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أنه روى البخاري
عن السائب بن يزيد أنه قال : كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الامام على
المنبر على عهد ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروي أيضا عن
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 127