responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 127

الاختلاف : تشبيهها بصلاة العيد لقوله عليه الصلاة والسلام : إن هذا يوم جعله الله عيدا وأما على من تجب فعلى من وجدت فيه شرووجوب الصلاة المتقدمة ، ووجد فيها زائدا عليها أربعة شروط اثنان باتفاق واثنان مختلف فيهما .

أما المتفق عليهما فالذكورة والصحة ، فلا تجب على امرأة ولا على مريض باتفاق ، ولكن إن حضروا كانوا من أهل الجمعة .

وأما المختلف فيهما فهما المسافر ، والعبد ، فالجمهور على أنه لا تجب عليهما الجمعة ، وداود وأصحابه على أنه تجب عليهما الجمعة .

وسبب اختلافهم : اختلافهم في صحة الاثر الوارد في ذلك ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مريض وفي أخرى إلا خمسة وفيه أو مسافر والحديث لم يصح عند أكثر العلماء .

الفصل الثاني : في شروط الجمعة

وأما شروط الجمعة ، فاتفقوا على أنها شروط الصلاة المفروضة بعينها : أعني الثمانية المتقدمة ، ما عدا الوقت والاذان ، فإنهم اختلفوا فيهما ، وكذلك اختلفوا في شروطها المختصة بها .

أما الوقت فإن الجمهور على أن وقتها وقت الظهر بعينه : أعني وقت الزوال ، وأنها لا تجوز قبل الزوال ، وذهب قوم إلى أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال ، وهوقول أحمد بن حنبل .

والسبب في هذا الاختلاف : الاختلاف في مفهوم الاثار الواردة في تعجيل الجمعة مثل ما خرجه البخاري عن سهل بن سعد أنه قال : ما كنا نتغدى على عهد رسول الله ( ص ) ، ولا نقيل إلا بعد الجمعة .

ومثل ما روى أنهم كانوا يصلون ، وينصرفون وما للجدران أظلال .

فمن فهم من هذه الاثار الصلاة قبل الزوال أجاز ذلك ، ومن لم يفهم منها إلا التبكير فقط لم يجز ذلك ، لئلا تتعارض الاصول في هذا الباب وذلك أنه قد ثبت من حديث أنس بن مالك : أن النبي ( ص ) كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس وأيضا فإنها لما كانت بدلا من الظهر ، وجب أن يكون وقتها وقت الظهر ، فوجب من طريق الجمع بين هذه الاثار أن تحمل تلك على التبكير ، إذ ليست نصا في الصلاة قبل الزوال ، وهو الذي عليه الجمهور .

وأما الاذان فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن وقته هو إذا جلس الامام على المنبر ، واختلفوا هل يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط أو أكثر من واحد ؟ فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذن بين يدي الامام مؤذن واحد فقط ، وهو الذي يحرم به البيع والشراء .

وقال آخرون : بل يؤذن اثنان فقط .

وقال قوم : بل إنما يؤذن ثلاثة .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الاثار في ذلك ، وذلك أنه روى البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال : كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الامام على المنبر على عهد ، وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وروي أيضا عن

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست