responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوهّابيّون والـبيوت المـرفوعة المؤلف : السنقری الحائری، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 65

فإنّ مثل هذا الصادر كثيراً في كلمات أعاظم الصحابة غير عزيز، كما لا يخفى على المتتّبع في كلماتهم.

وهل الحلف ببيت الله وكلمات الله وآيات الله، أو بضريح النبيّ وشيبته ومنبره وتربته، إلاّ لمجّرد التثبّت والتأكيد؟!

فإن لم يحضروا بلاد الشيعة الموحّدين، ولم يطّلعوا على سرائرهم، فهاهي بين أيديهم الكتب من فقه الامامية وسائر المسلمين ـ المطبوع منها وغير المطبوع ـ التي ملات أقطار العالم، فإنّ فيها ما يزجرهم عن هذا الافتراء العظيم.

وهل جعل الله للمسلمين حرمة أعظم من حرمة بيته وكعبته؟!

أوَ ما حرّم الله ظنّ السوء وسوء القول؟!

وهل يخفى على فحول العلماء والفقهاء ـ من أهل الجمعة والجماعة وإمعان النظر في الاحكام ـ أنّ الذبح لغير الله العظيم ـ تعالى شأنه ـ حرام ؟

وهذه أبواب فقههم مصرّحة بأنّ النذر لا ينعقد إلاّ لله سبحانه، ولا الذبائح والقرابين إلاّ له جلّ شانه، ولا تحصل التذكية إلاّ باسمه ـ تعالى اسمه ـ.

فلو لم يخصّ النذر بالله وبإنشائه له تعالى لم ينعقد، كما أنه إذا لم يُستقبل بالذبيحة ولم يسمّ الله عليها لا تحلّ ; وتقع ميتة نجسة.

وأمّا نسبتها بعد ذلك إلى النبيّ والوصيّ والوليّ، فإنّما هي لكي يصل الثواب إليهم، كما نقرأ القرآن ونهدي إليهم ثوابه، ونصلّي وندعو لهم، ونفعل جميع الخيرات عنهم، وفيه أجر عظيم.

وكان النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) يذبح بيده، ويقول: (أللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحِّ من أُمّتي).

وكان عليّ يضحّي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) بكبش، وكان يقول: (أوصاني أن أُضحّي عنه دائماً).

اسم الکتاب : الوهّابيّون والـبيوت المـرفوعة المؤلف : السنقری الحائری، محمدعلی    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست