responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 60

محفوظا ، بالكتاب ، أو السنة المقطوع بها ، أو بهما معا ، أو بالاجماع ، أو بأخبار الآحاد ، أو بالرأي والقياس ، أو بمعصوم .

ومن زاد على هذه الأجناس السبعة خالفه الإجماع .

أما الكتاب فمعلوم أن تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه ، فكيكف يكون الشرع به محفوظا .

ثم الكتاب نفسه لابد له من حافظ أيضا موثوق به يحفظه من التبديل والتغيير لتطرقهما إليه .

وأما السنة المقطوع بها والإجماع فمعلوم أيضا أن جميع الشرع ليس مبينا فيهما ، إذ لو كان كذلك لارتفع الخلاف فيه .

وأما أخبار الآحاد التي ليست بموافقة ، والرأي والقياس فلم يثبت لهم حجة على الأصح من الأقوال ، فكيف يحفظ الشرع بهم .

فتعين كون الشرع محفوظا بامام معصوم ، وهو المطلوب .

فإن قيل : هذا الدليل والذي قبله يدلان على وجوب العمل بالقياس والإجتهاد في الرأي ، لأن جميع ما تعبدنا الله به في الشرع ليس مبين في الكتاب ولا في السنة ولا حصل الإجماع عليه ، فلا بد وأن يكون لنا طريق إلى معرفة المسكوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى الرأي والقياس ، ولم يثبت وجود معصوم ، فيجب الرجوع إلى القياس والإجتهاد في الرأي ، وإلا كان تكليف ما لا يطاق .

فالجواب : إن الدليل القاهر قد دل على أن التعبد بالقياس والإجتهاد في الرأي غير جائز في الشرعيات - على ما هو مبين في أصول الفقه - مع أن كثيرا من أهل الجمهور قال ببطلانه ، منهم الفخر الرازي ، فإنه أبطل القياسمن أربعين وجها ، وليس هذا الكتاب بصدد أصول الفقه .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست