محفوظا ، بالكتاب ، أو السنة المقطوع بها ، أو بهما معا ، أو بالاجماع ، أو بأخبار الآحاد ، أو بالرأي والقياس ، أو بمعصوم .
ومن زاد على هذه الأجناس السبعة خالفه الإجماع .
أما الكتاب فمعلوم أن تفاصيل الشرع ليست مبينة فيه ، فكيكف يكون الشرع به محفوظا .
ثم الكتاب نفسه لابد له من حافظ أيضا موثوق به يحفظه من التبديل والتغيير لتطرقهما إليه .
وأما السنة المقطوع بها والإجماع فمعلوم أيضا أن جميع الشرع ليس مبينا فيهما ، إذ لو كان كذلك لارتفع الخلاف فيه .
وأما أخبار الآحاد التي ليست بموافقة ، والرأي والقياس فلم يثبت لهم حجة على الأصح من الأقوال ، فكيف يحفظ الشرع بهم .
فتعين كون الشرع محفوظا بامام معصوم ، وهو المطلوب .
فإن قيل : هذا الدليل والذي قبله يدلان على وجوب العمل بالقياس
والإجتهاد في الرأي ، لأن جميع ما تعبدنا الله به في الشرع ليس مبين في
الكتاب ولا في السنة ولا حصل الإجماع عليه ، فلا بد وأن يكون لنا طريق إلى
معرفة المسكوت عنه في هذه الأدلة من قول معصوم أو الرجوع إلى الرأي والقياس
، ولم يثبت وجود معصوم ، فيجب الرجوع إلى القياس والإجتهاد في الرأي ،
وإلا كان تكليف ما لا يطاق .
فالجواب : إن الدليل القاهر قد دل على أن التعبد بالقياس والإجتهاد
في الرأي غير جائز في الشرعيات - على ما هو مبين في أصول الفقه - مع أن
كثيرا من أهل الجمهور قال ببطلانه ، منهم الفخر الرازي ، فإنه أبطل
القياسمن أربعين وجها ، وليس هذا الكتاب بصدد أصول الفقه .