responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 145

فإن قيل : إن هذه الآية نزلت في عبادة بن الصامت [1] ، فكيف يقال إنها تختص بعلي عليه السلام .

فالجواب : إنها رواية آحاد ولا يسلم بها أكثر الأمة ، وما روي فينزولها في أمير المؤمنين مجمع عليه بقول الفريقين .

وأيضا فإن الرواية التي تضمنت نزول الآية في عبادة فيها : إن عبادة كان مخالفا لليهود ، فلم أسلم قطعت اليهود حلفه ، فعظم ذلك عليه فأنزل الله هذه الآية فيه تسلية وتقوية لقلبه ، وإنه وإن كانت اليهود قطعت حلفه فإن الله وليه ورسوله والذين آمنوا - الآية [2] .

وهذا لايمنع من حمل الآية عليه ، لأن الصحيح أن الآية إذا نزلت في سبب لا يقصر عليه فقط ، لأن العام لا يجب قصره على سببه الذي خرج عليه ، بل يجب حمله على عمومه .

وفي القرآن كثير من ذلك ، مثل آية الظهار ، فإنها غير مقصورة على المجادلة في زوجها ، ومثل قوله تعالى

﴿ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله

[3] فإنها غير مقصورة على الخارج .

وقيل : إنه صيفي بن أكثم .

فإن قيل : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان جوادا ، ومثله لا يجب عليه الزكاة ، والآية خرجت مخرج المدح .

وما تقوله الإمامية ليس بمدح ، لأن فيه ترك المسنون من الصلاة .


[1]الدرر المنثور 3 / 104 .

[2]تفسير الطبري 6 / 287 .

[3]سورة النساء : 100 .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست