فإن قيل : لفظ ﴿ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ﴾ يقتضي الإستقبال .
فالجواب : ليست مختصة للإستقبال ، لأن ما يكون في أوله أحد الزوائد
الأربع فإنه مشترك بين الحال والإستقبال ، بل هو أليق بالحال ، وإنما يخلص
للإستقبال بدخول السين فيه أو سوف ، ومعلوم سقوطهما من اللفظ ، فيجب حملها
حينئذ على الإشتراك بين الحال والإستقبال .
وقد بين فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة ، فيجب حملها عليه .
وجه آخر : إذا اجتمع الإشتراك
والتخصيص ووقع التعارض
بينهما فالتخصيص أولى ، لأن [ في ] الإشتراك إخلالا بالمفهوم ، فيجب حملها حينئذ على كلا الوجهين على الحال دون غيره .
فإن قالوا : إنها نزلت في جماعة وأخبر الله تعالى أنه وليهم ورسوله ثم وصفهم ، وذكر طريقهم .
فالجواب : إن ذلك كان يقتضي التكرار ، لأنه تعالى إذا قال ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ دخل الركوع في الصلاة ، فلا معنى لقوله ( راكعون ) .
وأيضا فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعا وسجودا لم يثبت لأحد
منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية ، وهي إعطاء الزكاة في حال
الركوع ، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عليه أهل النقل .