responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 144

فإن قيل : لفظ ﴿ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يقتضي الإستقبال .

فالجواب : ليست مختصة للإستقبال ، لأن ما يكون في أوله أحد الزوائد الأربع فإنه مشترك بين الحال والإستقبال ، بل هو أليق بالحال ، وإنما يخلص للإستقبال بدخول السين فيه أو سوف ، ومعلوم سقوطهما من اللفظ ، فيجب حملها حينئذ على الإشتراك بين الحال والإستقبال .

وقد بين فيما مضى أن اللفظ محمول على الحال عند النحاة ، فيجب حملها عليه .

وجه آخر : إذا اجتمع الإشتراك

والتخصيص ووقع التعارض

بينهما فالتخصيص أولى ، لأن [ في ] الإشتراك إخلالا بالمفهوم ، فيجب حملها حينئذ على كلا الوجهين على الحال دون غيره .

فإن قالوا : إنها نزلت في جماعة وأخبر الله تعالى أنه وليهم ورسوله ثم وصفهم ، وذكر طريقهم .

فالجواب : إن ذلك كان يقتضي التكرار ، لأنه تعالى إذا قال ﴿ الذين يقيمون الصلاة دخل الركوع في الصلاة ، فلا معنى لقوله ( راكعون ) .

وأيضا فأولئك الذين كانوا في ذلك الوقت ركوعا وسجودا لم يثبت لأحد منهم الصفة التي ذكرها الله تعالى في الآية ، وهي إعطاء الزكاة في حال الركوع ، بل ثبتت لأمير المؤمنين عليه السلام بما اتفق عليه أهل النقل .

وقد مضى طرق ذلك

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست