responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 142

يقتضي الاختصاص ، وحكم المعطوف ههنا حكم المعطوف عليه ، لأنه عطف مفرد على مفرد .

فيكون لعلي بن أبي طالب عليه السلام من ثبوتالولاية ما ثبت لله عز وجل ولرسوله عليه السلام ، لأنه المعني بالذين آمنوا كما مر بيانه .

ومما يزيد ذلك بيانا وإيضاحا أن علي بن أبي طالب هو المعبر عنه بالذين آمنوا : إن الله قد وصفه بصفة في قوله :

( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهو راكعون )

، فليس كل من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في الماضي والمستقبل يدخل تحت هذا القول ، وإنما ذلك مختص بمن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة في حال ركوعه كما وصف تعالى ، لأنه محمول على الحال عند التجويز لا يحمل على غيره ، لأن القائل إذا قال ( لقيت زيدا وهو راكب ) و ( رأيته وهو يأكل ) لا يفهم منه إلا أنه لقيه في حال ركوبه ورآه في حال أكله ، وكذا قوله تعالى لا يفهم منه إلا أنهم يؤتون الزكاة في حال ركوعهم لا فيما مضى ولا فيما يستقبل .

فإذا ثبت له الولاية ثبتت له الإمامة ووجبت طاعته ، وإذا ثبتت طاعته ثبتت عصمته ، لأنه سبحانه إذا أوجب له من فرض الطاعة مثل ما أوجبه لنفسه ولنبيه عليه السلام اقتضى ذلك طاعته في كل شئ .

وهذا برهان عصمته ، لأنه لو لم يكن كذلك لجاز منه الأمر بالقبيح فيقبح طاعته ، وإذا قبحت كان تعالى قد أوجب فعل القبيح ، وقد علم بأن ذلك لا يجوز عليه سبحانه وتعالى .

وهذ الصفة - وهي إيتاء الزكاة في حال الركوع - لم تثبت إلا لعلي عليه السلام خاصة دون الأمة بأسرها .

اسم الکتاب : نهج الايمان المؤلف : ابن جبیر، علی بن یوسف    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست