اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 69
حاصل كلامه (( ره )) : استدل القائلون بأن ألفاظ العبادات نحو
(( الصلاة (( و (( الصوم )) و (( الحج )) و غيرها موضوعات للاعم من الصحيح و
الفاسد بوجوه : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ﴾ يتبادر منه الاعم من الصحيح و الفاسد .
قال فى جواب هذا الاستدلال ( و فيه قد عرفت الاشكال فى تصوير الجامع (
حاصل كلامه (( ره )) أنه قد قلنا فى تصوير الجامع ما مضى أنه لا
يمكن أخذ الجامع مع اختلاف المصاديق , نحو صلاة المسافر و الحاضر و المريض و
المستقلى و الغريق و نحوها , فاذا لم يمكن أخذ الجامع فأى المعنى يتبادر
حتى يكون ذاك المعنى المتبادر دليلا لكون اللفظ حقيقة فيه .
قوله ( و منها : عدم صحة السلب عن الفاسد . (
حاصل الاستدلال : أنه لا يجوز سلب الاسم عن الفاسد , بمعنى أنه لا
يجوز أن يقال للصلاة التى كانت فاقدة لبعض الاجزاء أنها ليست بصلاة , و هذا
دليل بأن ذاك الاسم حقيقة فى هذا المعنى الذى لا يجوز سلبه .
قوله ( و فيه منع لما عرفت ) أى لعدم الجواز منع , لما عرفت فى
التبادر من الاشكال فى أصل الجامع , فأى معنى يشمل الصحيح و الفاسد حتى لا
يصح سلب اللفظعن ذلك المعنى .
قوله ( و منها , صحة التقسيم الى الصحيح و السقيم . و فيه أنه انما
يشهد انها للاعم لو لم يكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح و قد
عرفتها . (
حاصل كلامه (( ره )) هو أنه صحة التقسيم تكون دليلا حيث لا يكون
دليل بأن الالفاظ موضوعة للصحيح , و قد عرفت فعلا بالوجوه الاربعة التى
أقاموها بأن الالفاظ موضوعة للصحيح , من العبادات لا للاعم , فلابد أن يكون
التقسيم
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 69