responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 65

قوله ( فافهم ) لعله اشارة الى أن مرجع البرء و عدمه هو الى استنباط الحكم الشرعى , لانه مع البرء لا أمر بالوفاء شرعا و مع عدمه يكون الامر باقيا على حاله , فصار بهذا البيان من المسائل الاصولية .

الاستدلال على أن الفاظ العبادات موضوعة للصحيح

قوله ( و كيف كان فقد استدل الصحيحى بوجوده ) الخ .

أى استدل لكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح منها بوجوده أربعة .

أحدها التبادر و دعوى أن المنسبق الى الاذهان منها عند الاطلاق هو معنى الصحيحى فقط و التبادر آية الحقيقة .

ان قلت : المتيقن هو حصوله فى لساننا , و هو غير مفيد لاثبات التبادر فى زمان الشارع .

قلت : أصالة عدم النقل كافية لاثبات الحقيقة فى زمان الشارع أيضا .

ان قلت : ان تبادر الصحيح ينافى ما ذكر سابقا فى بيان الثمرة أن ألفاظ العبادات على قول الصحيحى مجملات و لا يستفاد شى منها أصلا .

قلت : لا منافاة بين دعوى تبادر المعنى الصحيح للالفاظ و بين كون الالفاظ على قول الصحيحى مجملات . وجه عدم المنافاة : أنه ليس المراد بالتبادر تبادر المعنى التفصيلى حتى ينافى كون المعنى مجملات , بل المراد يتبادر المعنى الاجمالى المشار اليه عن طريق الخواص و الاثار , فانه يتبادر من (( الصلاة (( ما هو معراج المؤمن و خير موضوع و قربان كل نفى و أمثالها و ان كان غير مبين من جهة الاجزاء و الشرائط .

و الى ما قلنا أشار المصنف (( ره )) فى الكفاية بقوله : فان المنافاة انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها - أى معانى الفاظ العبادات على هذا الوجه الصحيحى -

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست