اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 319
أى العبادة ( مأمور بها , الا أنه لما كان وافيا بغرضها ) أى غرض الافراد
من العبادة الموسعة ( كان كالباقى تحت افراد الموسعة فى الاتيان به ) أى
بذلك الفرد ( فى مقام الامتثال و الاتيان به ) أى بالفرد ( بداعى ذلك الامر
بلا تفاوت فى نظره ( أى نظر الامر ( بينهما ) أى بين الفردين أصلا .
( و دعوى ان الامر لا يكاد يدعو الا الى ما هو من أفراد الطبيعة
المأمور بها ( أى بالافراد ( و ما زوحم منها ) أى من افراد الطبيعة (
بالاهم و ان كان من أفراد الطبيعة لكنه ليس من افرادها . فاسدة ) تكون خبرا
لقوله (( ره )) (( و دعوى )) و التقدير و دعوى فاسدة .
( فانه انما يوجب ذلك اذا كان خروجه ) أى خروج ما زوحم ( عنها ) أى
عن الطبيعة ( بما هى تخصيصا لا مزاحمة فانه معها ) أى مع المزاحمة ( و ان
كان لا يعمها ) أى لا يعم الطبيعة ( الافراد الزاحمة بها الا أنه ليس لقصور
فيه ) أى فى الفرد ( بل لعدم امكان الامر بما يعمه ) أى يعم الفرد عقلا ( و
على كل حال فالعقل لا يرى تفاوتا فى مقام الامتثال و اطاعة الامر بها ) أى
بالطبيعة ( بين هذا الفرد المزاحمة بها و بين سائر الافراد أصلا . (
( هذا على القول بكون الاوامر متعلقة بالطبائع , و أما بناء على
تعلقها ) أى تعلق الاوامر ( بالافراد فكذلك ) أى لا يتفاوت و لا يرى العقل
تفاوتا بين الافراد ( و ان كان جريانه ) أى جريان الحكم ( عليه ) أى على
الفرد ( أخفى من جريان الحكم على الطبيعة كما لا يخفى . فتأمل . (
قول صاحب الكفاية (( ره )) ( لا يخفى أنه بناء على امكان الترتب و
صحته لابد من الالتزام بوقوعه ) أى وقوع الترتب ( من دون انتظار دليل آخر
عليه ) أى على الترتب ( و ذلك لوضوح ان المزاحمة على صحة الترتب لا تقتضى
عقلا الامتناع الاجتماع فى عرض واحد لا كذلك ) أى بنحو الترتب ( فلو قيل
بلزوم
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 319