responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 31

قوله ( لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك . (

أى الاطلاقات المتعارفة تكون من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى لا من قبيل استعمال اللفظ و ارادة شخصه .

قوله ( و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ) أى فى الاطلاقات المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك , أى الحكم على اللفظ بما هو فرد كلية و مصداقه (( مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى ضرب فعل ماض ( فانه و ان كان المراد من لفظ (( ضرب )) فى هذه القضية هو النوع - أى كلما كان على هيئة فعل ماض - لكن الحكم فى القضية أى فعل ماض لا يكاد يعم شخص لفظ (( ضرب )) الذى جعل موضوعا لانه اسم قطعا و ليس يفعل ماضا أصلا .

اللهم الا أن يتصرف فى المحمول , بأن يقال ان المراد به هو ما كان على هيئة الفعل الماضى و ان لم يكن به حقيقة , فحينئذ يشمل الحكم شخص اللفظ أيضا .

فى ان الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى

(( الخامس لا ريب فى كون الالفاظ هى موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للاقطها ) الخ .

قد عقد لهذا النزاع فى الفصول فصلا مستقلا , حيث قال : فصل هل الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى أو من حيث كونها مرادة للاقطها ؟ وجهان .

ثم قال (( ره )) بعد عبارته المتقدمة بأسطر ما لفظه : ثم ان قلنا بأنها موضوعة المعانى من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للالفاظ معان حقيقية عند عدم ارادتها , ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده - انتهى .

و قال صاحب الكفاية (( ره )) فى جوابه جوابا لما أفاده و قرره بما حاصله :

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست