اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 31
قوله ( لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك . (
أى الاطلاقات المتعارفة تكون من قبيل استعمال اللفظ فى المعنى لا من قبيل استعمال اللفظ و ارادة شخصه .
قوله ( و فيها ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك ) أى فى الاطلاقات
المتعارفة ما لا يكاد يصح أن يراد منه ذلك , أى الحكم على اللفظ بما هو فرد
كلية و مصداقه (( مما كان الحكم فى القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما فى
ضرب فعل ماض ( فانه و ان كان المراد من لفظ (( ضرب )) فى هذه القضية هو
النوع - أى كلما كان على هيئة فعل ماض - لكن الحكم فى القضية أى فعل ماض لا
يكاد يعم شخص لفظ (( ضرب )) الذى جعل موضوعا لانه اسم قطعا و ليس يفعل
ماضا أصلا .
اللهم الا أن يتصرف فى المحمول , بأن يقال ان المراد به هو ما كان
على هيئة الفعل الماضى و ان لم يكن به حقيقة , فحينئذ يشمل الحكم شخص اللفظ
أيضا .
فى ان الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى
(( الخامس لا ريب فى كون الالفاظ هى موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للاقطها ) الخ .
قد عقد لهذا النزاع فى الفصول فصلا مستقلا , حيث قال : فصل هل
الالفاظ موضوعة بأزاء معانيها من حيث هى أو من حيث كونها مرادة للاقطها ؟
وجهان .
ثم قال (( ره )) بعد عبارته المتقدمة بأسطر ما لفظه : ثم ان قلنا
بأنها موضوعة المعانى من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه
أن لا يكون للالفاظ معان حقيقية عند عدم ارادتها , ضرورة أن الكل عدم عند
عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيدا عدم عند عدم قيده - انتهى .
و قال صاحب الكفاية (( ره )) فى جوابه جوابا لما أفاده و قرره بما حاصله :
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 31