اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 269
الذى به ينقسم المطلق و المشروط و نحوه ( الى ما يتعلق وجوبه بالمكلف و لا
يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ) أى للمكلف ( كالمعرفة ) فى أصول الدين
( و ليسم ) هذا القسم ( منجزا ) لتنجز التكليف و ثبوته ( و الى ما يتعلق
وجوبه به ) أى بالمكلف ( و يتوقف حصوله على أمر غير مقدور له ) و ليسم هذا
القسم ( معلقا كالحج , فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول الاستطاعة أو خروج
الرفقة ) لا قبله كما هو مبنى المشهور خلافا للشيخ الانصارى (( ره )) من
تعلق الوجوب بالمكلف من أول الامر و انما الظرف متأخر كما تقدم بيانه ( و )
لكن ( يتوقف فعله على مجى وقته و هو ) أى مجى الوقت ( غير مقدور له ) أى
للمكلف .
( و الفرق بين هذا النوع ) أى الواجب المعلق ( و بين الواجب
المشروط هو أن التوقف هناك ) أى فى الواجب المشروط ( للوجوب ) فالوجوب
متوقف على الشرط بحيث لا وجوب قبل حصوله أى حصول الشرط ( و ) التوقف هنا أى
فى الواجب المعلق ( للفعل ) فظرف الفعل بعد حصول الشرط و ان كان الوجوب
ثابتا من قبل ( انتهى كلامه رفع مقامه . (
و على هذا فبين المعلق و المشروط عموم من وجه , فيجتمعان فيما اذا
كانت المادة و الهيئة متوقفين على شى كالحج فالهيئة - أى الوجوب - متوقف
على الاستطاعة , و المادة - أى الفعل - متوقف على الوقت , و يفترقان فيكون
الواجب مشروطا لا معلقا فيما اذا كانت الهيئة أى الوجوب فقط متوقفا , كما
اذا قال المولى و (( اذا جاء زيد فأكرمه )) , فان وجوب الاكرام متوقف على
المجى و اما نفس الاكرام فلا توقف له فى شى .
و يكون الواجب معلقا لا مشروطا فيما اذا كانت المادة - أى الفعل -
فقط متوقفة , كما اذا قال المولى (( يجب عليك الاكرام المتوقف على المجى ))
, فان الاكرام حينئذ متوقف و أما الوجوب فلا توقف له على شى .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 269