responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 241

تقسيم المقدمة الى المتقدم و المقارن و المتأخر

( و منها ) أى و من التقسيمات للمقدمة ( تقسيمها الى المتقدم ) كالوضوء بالنسبة الى الصلاة ( و المقارن ) كالاستقبال لها ( و المتأخر ) كغسل الليلة الاتية بالنسبة الى صحة صوم اليوم الماضى .

ثم حيث ان للتقدم و اخويه كان أقساما بين أن المراد هنا بالتقدم و التقارن و التأخر ( بحسب الوجود ) لا بالشرف و الرتبة و نحوهما .

و حيث أنها من الامور الاضافية المحتاجة الى المضاف اليه قال ( بالاضافة الى ذى المقدمة ) كالصلاة و الصوم فى المثال .

( و حيث أنها ) أى المقدمة ( كانت من أجزاء العلة ) و قد تقرر فى المعقول أن العلة ( لابد من تقدمها بجميع أجزائها على المعلول ) رتبة و ان وجب تقارنهما زمانا . و السر فى وجوب التقدم الرتبى أنه لولاه لم يكن أحدهما أولى بالعلية و الاخر بالمعلولية من العكس . و وجه وجوب التقارن الزمانى ما أشار اليه بعض الاعلام بقوله : و السر فيه أنه لو تقدم زمانا أو تأخر يكون حين وجود المعلول معدوما . فحينئذ ان فرض عدم تأثيره فيه لزم الخلف , اذ المفروض أنه مؤثر أو جزء مؤثر أوله دخل فى التأثير و ان فرض التأثير لزم تأثير المعدوم فى الموجود و هذا بداهة العقل تحكم ببطلانه .

( أشكل الامر ) خبر لحيث , و التقدير أنه و حيث انها - الى آخر ما كتبنا , اشكل الامر ( فى المقدمة المتأخرة كالاغسال الليلة ) الاتية ( المعتبرة فى صحة عموم المستحاضة ) لليوم السابق ( عند بعض ) ممن اشترط صحة صوم اليوم الماضى بغسل الليلة الاتية ( و ) كذلك ( الاجازة ) المتأخرة ( فى صحة العقد ( الواقع فضولا بناء على الكشف الحقيقى و ان الاجازة المتأخرة مؤثرة فى انعقاد

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست