اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 214
هناك اطلاق و لو مقاميا ( و الا ) يكن اطلاق لفظى أو مقامى ( فالاصل )
العملى يكون هو المرجح ( و هو يقتضى البراءة من ايجاب ) المولى ( الاعادة )
فى الوقت ( لكونه شكا فى أصل التكليف ) لان التكليف الاختيارى سقط بواسطة
الاضطرار و عدم الامكان باتيانه , و التكليف الاضطرارى سقط بالاتيان .
( و كذا الاصل يقتضى البراءة عن ايجاب القضاء بطريق أولى ) لان
عدم وجوب الاعادة فى الوقت فيما لو ارتفع الاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار
بتمام الغرض , و مع الوفاء كذلك لا مجال لايجاب القضاء . و هذا بخلاف العكس
بمعنى عدم ايجاب القضاء لا يكشف عن عدم وجوب الاعادة , لان فى الاعادة
يدرك فضيلة الوقت و أما فى القضاء لا تدرك , فيمكن فى الاعادة لدرك فضيلة
الوقت كانت واجبة , بخلاف القضاء لانه ليس فيه وقت الاداء حتى يدرك فيمكن
أن يكون مورد كانت الاعادة فيه واجبة و لا يكون قضاؤه واجبا .
قول صاحب الكفاية ( نعم لو دل دليله ) أى دليل القضاء ( على أن
سببه ( أى سبب القضاء ( فوت الواقع و لو لم يكن هو ) أى فوت الواقع فريضة (
كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) أى فوت الواقع ( و أن أتى بالغرض لكنه
مجرد فرض ) و ليس لهذا الغرض واقع .
هل يجزى الاتيان بالمأمور به الظاهرى عن الواقعى
كان كلامنا الى الان فى أن الاتيان بالمأمور به الاضطرارى يجزى
عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا - الخ , و الان كلامنا فى أن
الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر
الواقعى أم لا .
و لذا قال صاحب الكفاية ( المقام الثانى فى أن اجزاء الاتيان
بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه . و التحقيق ان ما كان منه يجزى فى
تنقيح ما هو موضوع
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 214