responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 214
هناك اطلاق و لو مقاميا ( و الا ) يكن اطلاق لفظى أو مقامى ( فالاصل ) العملى يكون هو المرجح ( و هو يقتضى البراءة من ايجاب ) المولى ( الاعادة ) فى الوقت ( لكونه شكا فى أصل التكليف ) لان التكليف الاختيارى سقط بواسطة الاضطرار و عدم الامكان باتيانه , و التكليف الاضطرارى سقط بالاتيان .

( و كذا الاصل يقتضى البراءة عن ايجاب القضاء بطريق أولى ) لان عدم وجوب الاعادة فى الوقت فيما لو ارتفع الاضطرار يكشف عن وفاء الاضطرار بتمام الغرض , و مع الوفاء كذلك لا مجال لايجاب القضاء . و هذا بخلاف العكس بمعنى عدم ايجاب القضاء لا يكشف عن عدم وجوب الاعادة , لان فى الاعادة يدرك فضيلة الوقت و أما فى القضاء لا تدرك , فيمكن فى الاعادة لدرك فضيلة الوقت كانت واجبة , بخلاف القضاء لانه ليس فيه وقت الاداء حتى يدرك فيمكن أن يكون مورد كانت الاعادة فيه واجبة و لا يكون قضاؤه واجبا .

قول صاحب الكفاية ( نعم لو دل دليله ) أى دليل القضاء ( على أن سببه ( أى سبب القضاء ( فوت الواقع و لو لم يكن هو ) أى فوت الواقع فريضة ( كان القضاء واجبا عليه لتحقق سببه ) أى فوت الواقع ( و أن أتى بالغرض لكنه مجرد فرض ) و ليس لهذا الغرض واقع .

هل يجزى الاتيان بالمأمور به الظاهرى عن الواقعى

كان كلامنا الى الان فى أن الاتيان بالمأمور به الاضطرارى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا - الخ , و الان كلامنا فى أن الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى يجزى عن الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى أم لا .

و لذا قال صاحب الكفاية ( المقام الثانى فى أن اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى و عدمه . و التحقيق ان ما كان منه يجزى فى تنقيح ما هو موضوع

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست