اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 206
مثلا لو أتى أولا بالماء فى الاناء الاسود ثم أتى بالماء فى الاناء الابيض
فانه يجوز له هذا الاتيان الثانى كما كان له الاتيان بالابيض من أول الامر
, لكن فى الصورة الاولى يكون الاناء الابيض ( بدلا عنه ) أى عن الاتيان
الاول و فى الصورة الثانية يكون مستقلا .
( نعم فيما كان الاتيان ) بالفعل ( علة تامة لحصول الغرض ) أو
كان بحيث لا يمكن تبديله ( فلا يبقى موقع للتبديل ) و ذلك ( كما اذا أمر
باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه ) فانه لا موقع للتبديل ( بل لو لم يعلم أنه
) أى المأمور به ( من أى القبيل ) أى مما يجوز تبديله بأن لم يكن علة
للغرض أو مما لا يجوز تبديله بأن كان علة للغرض ( فله التبديل باحتمال أن
لا يكون ) الفعل ( علة ) تامة لحصول الغرض ( فله ) أى للعبد ( اليه ) أى
الى التبديل ( سبيل ) لكفاية الاحتمال هنا .
( و يؤيد ذلك ) الذى ذكرنا من جواز تبديل الامتثال بل يدل عليه (
ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان الله تعالى يختار
أحبهما اليه ) و ذلك كرواية ابى بصير قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام :
أصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت . فقال عليه السلام : صل معهم يختار الله أحبهما اليه .
و فى مرسلة الصدوق (( ره )) : بحسب له أقضلهما و اتمهما .
لكن اذا تأملت فى هذه الروايات تعلم بأنها لا تدل على التبديل أبدا
, بل ترشدك الى انه اذا صليت فرادى و دخلت المسجد و أقيمت الصلاة فصل أنت
معهم فيختار الله أحبهما , و هكذا مرسلة الصدوق فقط يفهم منها ارشادك
بتكرار الصلاة لدرك فضيلة الجماعة , و لا نظر و لا أمر فيها بالنسبة الى
التبديل بالنظر القاصر فضلا عن الدلالة على التبديل فى غيره .
قوله ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الاضطرارى و الظاهرى عن
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 206