responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 206
مثلا لو أتى أولا بالماء فى الاناء الاسود ثم أتى بالماء فى الاناء الابيض فانه يجوز له هذا الاتيان الثانى كما كان له الاتيان بالابيض من أول الامر , لكن فى الصورة الاولى يكون الاناء الابيض ( بدلا عنه ) أى عن الاتيان الاول و فى الصورة الثانية يكون مستقلا .

( نعم فيما كان الاتيان ) بالفعل ( علة تامة لحصول الغرض ) أو كان بحيث لا يمكن تبديله ( فلا يبقى موقع للتبديل ) و ذلك ( كما اذا أمر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه ) فانه لا موقع للتبديل ( بل لو لم يعلم أنه ) أى المأمور به ( من أى القبيل ) أى مما يجوز تبديله بأن لم يكن علة للغرض أو مما لا يجوز تبديله بأن كان علة للغرض ( فله التبديل باحتمال أن لا يكون ) الفعل ( علة ) تامة لحصول الغرض ( فله ) أى للعبد ( اليه ) أى الى التبديل ( سبيل ) لكفاية الاحتمال هنا .

( و يؤيد ذلك ) الذى ذكرنا من جواز تبديل الامتثال بل يدل عليه ( ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان الله تعالى يختار أحبهما اليه ) و ذلك كرواية ابى بصير قال : قلت لابى عبدالله عليه السلام : أصلى ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة و قد صليت . فقال عليه السلام : صل معهم يختار الله أحبهما اليه .

و فى مرسلة الصدوق (( ره )) : بحسب له أقضلهما و اتمهما .

لكن اذا تأملت فى هذه الروايات تعلم بأنها لا تدل على التبديل أبدا , بل ترشدك الى انه اذا صليت فرادى و دخلت المسجد و أقيمت الصلاة فصل أنت معهم فيختار الله أحبهما , و هكذا مرسلة الصدوق فقط يفهم منها ارشادك بتكرار الصلاة لدرك فضيلة الجماعة , و لا نظر و لا أمر فيها بالنسبة الى التبديل بالنظر القاصر فضلا عن الدلالة على التبديل فى غيره .

قوله ( الموضع الثانى ) فى بيان كفاية كل من الاضطرارى و الظاهرى عن

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست