responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 203
يأت به أولا , و القائل بعدم التبعية يقول بوحدة المطلوب و ان صيغة (( افعل )) لا تدل الا على الاتيان بالمأمور به داخل الوقت فقط ( بخلاف هذه المسألة ) أى مسأله الاجزاء ( فانه ) أى البحث ( كما عرفت ) سابقا ( فى أن الاتيان بالمأمور به ) سواء كان على تعدد المطلوب أو على نحو وحدة المطلوب ( يجزى عقلا عن اتيانه ثانيا ) فبعد الاتيان الاول لا يجب اتيان آخر ( أداء أو قضاء ) فى خارجه ( أولا يجزى ) فيجب الاتيان ثانيا .

و قال صاحب التقريرات (( ره )) فى التقريرات ما هذا لفظه : و أما الفرق بين هذه المسألة و بين مسألة تبعية القضاء للاداء فلا يكاد يخفى , اذ من المعلوم أن المراد من القضاء فى المقام هو الاتيان بالفعل ثانيا سواء كان فى الوقت أو فى خارجه بعد الاتيان به أولا فى الوقت , و المراد منه فى تلك المسألة هو الاتيان بالفعل الفائت فى الوقت , فما أبعد احدى المسألتين من الاخرى , انتهى موضع الحاجة .

و بتمام ما قلناه ظهر لك افتراق المباحث الثلاثة ( فلا علقة بين المسألة ( الاجزائية ( و ) بين ( المسألتين ) مسألة المرة و مسألة تبعية القضاء للاداء ( أصلا . (

الاتيان بالمأمور به يجزى عن التعبد به ثانيا

( اذا عرفت هذه الامور ) الاربعة ( فتحقيق المقام ) فى الاجزاء و عدمه يستدعى البحث و الكلام فى موضعين :

الموضع ( الاول ) فى بيان كفاية كل ما أتى به من الواقعى و الاضطرارى و الظاهرى عن أمر نفسه , و بذلك يسقط الغرض و بسقوط الغرض لا مجال للتعبد ثانيا , فنقول :

( ان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى بل بالامر الاضطرارى أو الظاهرى

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست