اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 185
صيغة الامر لا دلالة لها على المرة و لا على التكرار
قوله ( المبحث الثامن : الحق أن صيغة الامر مطلقا ) أى بواحد من
الدلالات لا مطابقة و لا تضمنا و لا التزاما ( لا دلالة لها ) أى للصيغة (
على المرة و لا التكرار , فان المنصرف عنها ) أى عن الصيغة ( ليس الا طلب
ايجاد الطبيعة المأمور بها , فلا دلالة لها ) أى للصيغة ( على أحدهما ) أى
على المرة و التكرار لا بهيئتها و لا بمادتها .
و بعبارة أوضح : (( ضرب )) مثلا لابهيئته و هى هيئة فعل و لا
بمادته و هى ض وروب لانه لا تدلان لا على ضرب مرة و لا على ضرب المرتين أو
المرات ( و الاكتفاء بالمرة فانما هو لحصول الامتثال بها ) أى بالمرة ( فى
الامر بالطبيعة كما لا يخفى . (
قوله ( ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام و
التنوين لا يدل الا على الماهية على ما حكاه السكاكى لا يوجب كون النزاع
ههنا ) أى فى المشتقات ( فى الهيئة كما فى الفصول فانه غفلة و ذهول . (
حاصل ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية (( ره )) : أن اتفاق العلماء
من كلامهم بأن المصدر المجرد عن اللام و التنوين نحو (( ضرب )) و (( نصر ))
مثلا لا يدل الا على الماهية غفلة و ذهول ( عن كون المصدر كذلك ) أى
المجرد عن اللام و التنوين لا يدل الا على الماهية ( لا يوجب الاتفاق على
أن مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية , ضرورة أن المصدر ليس مادة لسائر
المشتقات بل هو صيغة مثلها ) أى مثل المشتقات ( كيف و قد عرفت فى باب
المشتق مباينة المصدر و سائر المشتقات بحسب المعنى فكيف بمعناه . (
توضيح كلام صاحب الكفاية (( ره )) هو : أنه عرفت و أثبتنا لك أن معنى
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 185