اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 144
يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه ) أى عن الحمل .
( و صاحب الفصول (( ره )) حيث توهم أن مرادهم ) أى مراد أهل
المعقول ( انما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين بلحاظ الطوارى , و
العوارض الخارجية مع حفظ مفهوم واحد أورد عليهم بعدم استقامة الفرق بذلك
لاجل امتناع حمل العلم و الحركة على الذات و ان اعتبرا لا بشرط و غفل عن أن
المراد ما ذكرناه ( أى مع قطع النظر عن الطوارى .
توضيح ذلك و هو أن أهل المعقول فرقوا بين الجنس و الفصل و المادة و
الصورة و قالوا ان الاول أخذ لا بشرط فيجتمع مع ألف شرط و الثانى أخذ بشرط
لا فلا يقبل شيئا و لا يجتمع معه شى . مثلا للانسان جنس و فصل أما جنسه
حيوان عن حمل الناطق عليه , بأن تقول الحيوان ناطق أو الناطق حيوان , فلا
يأبى الجنس و الفصل عن الحمل لانهما أخذا لا بشرط . هذا بخلاف المادة و
الصورة لان مادة الانسان و هو لحمه و عظمه و دمه أو صورته و هو الوجه و
الرجل و غيرهما أو صورته ليسا بحقيقة الانسان بل هما مادته و صورته لكن
حقيقته هى الحيوان الناطق و أخذا بشرط لا و لذا لا يحمل على شى و لا يحمل
شى عليهما .
اذا علمت ما قلنا من الفرق بين الجنس و الفصل و المادة و الصورة
فاعلم أن الفرق بين المشتق و المبدأ أيضا يكون كذلك الاول أخذ لا بشرط و
الثانى أخذ بشرط لا , و لذا كل مشتق نحو (( ضارب )) أو (( قائم )) أو
غيرهما من سائر الالفاظ المشتقة لا يأبى عن الحمل و يصح أن تقول (( زيد
ضارب )) أو (( قائم )) و هكذا , و لا يصح أن تقول (( زيد ضرب )) أو (( زيد
قيام )) الخ , لان المبدأ أخذ بشرط لا أى بشرط أن لا يكون معه شى غير ذاته .
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی الجزء : 1 صفحة : 144