responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 136
خطرها و رفعة محلها و ان لها خصوصية من بين المناصب الالهية , و من المعلوم أن المناسب لذلك هو أن لا يكون المنقضى بها متلبسا بالظلم أصلا و لو فيما مضى .

مع أنه يمكن أن نقول : جرى المشتق بلحاظ حال التلبس ليس بمعنى مجازى بل يكون جريه جريا حقيقيا , لانه يكون معنى الاية - و الله العالم - من كان ظالما و لو آنا ما فى الزمان السابق لا ينال عهدى أبدأ . و من الواضح أن ارادة هذا المعنى الا تستلزم لا بلحاظ حال التلبس , فاذا لا يكون دليلا لكون المشتق حقيقة فى الاعم و دليلا للخصم . و قال الشاعر فى شعره :

و قد كفانا حجة فى الرد *** نص الكتاب لا ينال عهدى

مفهوم المشتق بسيط غير مركب

بقى أمور ( الاول ان مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف فى بعض حواشيه بسيط منتزع باعتبار تلبسها بالمبدأ و اتصافها به غير مركب . و قد أفاد فى وجه ذلك : ان مفهوم الشى لا يعتبر فى مفهوم الناطق مثلا و الا لكان العرض العام داخلا فى الفصل , و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشى انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة , فان الشى الذى له الضحك هو الانسان و ثبوت الشى لنفسه ضرورى . هذا ملخص ما أفاده الشريف ) و نقلته من الكفاية بعين عبارته .

حاصل كلام المحقق الشريف بتوضيح منى هو : أنه لو أخذ المشتق مركبا لزم محذورين : اما دخول العرض العام فى الفصل , و أما انقلاب القضية الممكنة بالقضية الضرورية . و كلاهما باطل :

أما الاول - يظهر من قولنا و الانسان حيوان ناطق )) , لان الناطق لو كان مركبا يلزم أن يقدر فيه شى له النطق , فلزم دخول العرض العام و هو شى

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست