responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 102
الضاد و الراء و الباء و لنصر مادة و هى النون و الصاد و الراء و هيئة و هى هيئة فعل و هكذا سائر الافعال .

أما المادة فلا يدل الاعلى المادة و هى الضرب فى ضرب و النصر فى نصر و أما الهيئة و الصورة فلا تدل الا على قيام المبدأ بفاعل و هو يكون الضارب فى ضرب و الناصر فى نصر و لا جرى لها - أى للافعال - على الذات لا بالمادة و لا بالهيئة و الصورة . فظهر وجه خروج الافعال عن حريم نزاع المشتق .

الامر و النهى لا يدلان على الزمان

قوله (( ره )) فى الكفاية : ازاحة شبهة قد اشتهر فى ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها - أى بالزمان فى تعريفه , مثل أن قالوا الفعل هو ما دل على معنى بذاته و مقترن بأحد الازمنة الثلاثة - أى الماضى و المستقبل و الحال نحو (( ضرب )) و (( جلس )) و (( اضرب )) , فضرب و جلس و اضرب تدل على معنى و هو الضرب و الجلوس , و الامر بالضرب بذاتهن و مقترن بأحد الازمنه و هو الزمان الماضى , فالمشهور فى ألسنة النحاة هو الذى ذكرناه .

و أما صاحب الكفاية يقول هذا المقال اشتباه صدر منهم فى المقام - ببيان بينه و هو ( ضرورة عدم دلالة الامر و لا النهى عليه ) أى على الزمان ( بل على انشاء طلب الفعل أو الترك غاية الامر نفس الانشاء بهما ) أى بالامر و النهى ( يكون فى الحال كما هو الحال فى الاخبار بالماضى أو المستقبل أو بغيرهما كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما ) أى غير الماضى و الاستقبال من الافعال ( على الزمان الا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات و الا لزم القول بالمجاز و التجريد عند الاسناد الى غيرها من نفس الزمان و المجردات . (

حاصل كلامه (( ره )) هو : ان الافعال بأجمعها سواء كانت انشائية كالاوامر

اسم الکتاب : نهاية الوصول في شرح کفاية الاصول المؤلف : الجلیلي، مصطفی    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست