responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63
عرفت الكلام على مثله فى التقليد الابتدائى مع ان الاستصحاب يوجب جواز الابتداء أيضا و دعوى خروجه بالاجماع , شطط لان الاجماع ان استفيد من الفتاوى فقد عرفت ظاهر كلماتهم فى فتاويهم و موارد اجماعاتهم و استدلالاتهم و ان اخذ من غير ذلك فلا يعبأ بدعوى من يدعى الاجماع مع مخالفته لظواهر ما ذكرنا من الاصحاب , و ربما يتمسك بالسيرة المستمرة من زمان أصحاب الائمة عليهم السلام فانا لم نسمع بمن اعتبر أمر الناس بالعدول بعد موت قائلة ولا أحد أعدل كذلك مع توفر دواعى نقله .

و فيه ان فتاوى أصحاب الائمة عليهم السلام على ضروب أحدهما ما يعلم كونه مأخوذا من الرواية المعتبرة المنقولة فيؤخذ كما يؤخذ الرواية و يصنع كما يصنع كما حكى غير واحد مثل ذلك فى فتاوى على ابن بابويه ( ره ) و كذلك فى فتاوى الشيخ ( قده ) حيث ذكروا ان من تأخر عنه من العلماء مقلدون له فان المراد بالتقليد فى ذلك نظير قوله عليه السلام فللعوام ان يقلدوه [1] مع انه فى مقام تجويز أخذ الخبر و الحكاية عن العلماء .

و منها ما كان من قبيل الرواية المنقولة بالمعنى مع اطمينان السامع بعدم وجود المعارض له و عدم صدوره تقية لحسن ظنه بمن اخذ منه فيحصل الاجتهاد من نفس ذلك الخبر من غير حاجة الى شىء آخر و كأن من اوجب الاجتهاد عينا لاحظ ذلك و لاحظ سهولة تحصيل الاجماع فى الاجماعيات .

و منها ما يفيد القطع للسامع خصوصا اذا كان ممن لا يلتفت الى الاحتمالات كالعوام و النسوان .

و منها ما يكون بطريق محض التقليد مع عدم القطع بل الظن أيضا بمطابقته للواقع .


[1]راجع ص 58 .

اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست