responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 62
الحيوة بل يمكن ان يستدل من الحصر المستفاد من مقام تحديد المرجع على عدم جواز الرجوع الى غير الحى فافهم .

و ينبغى التنبه على أمرين :

الاول : انه لافرق فى ظاهر كلمات الاكثر و معاقد اجماعاتهم و موارد استدلالاتهم على عدم جواز تقليد الميت بين تقليده ابتداء و البقاء على تقليده لان لفظ التقليد سواء جعلناه بمعنى العمل بقول الغير أو الاخذ و الالتزام به ليس من الامور التى ينعدم بمجرد حدوثه كالمتكلم مثلا بل قابل للاستمرار فلفظه يصدق على وجوده الاولى المعبر عنه بالحدوث و الثانوى المعبر عنه بالبقاء هذا ما كان من فتاويهم و موارد اتفاقهم مشتملا على لفظ التقليد .

و منه يظهر وجه الاطلاق فيما اشتمل منها على لفظ العمل بقول الميت أو الاخذ به , و أما باقى موارد اتفاقاتهم و استدلالاتهم فدلالته على الشمول للبقاء أوضح مثل استدلالهم على المنع بان مناط المقلد هو ظن المجتهد و هو يزول بزواله فان هذا الاستدلال و ان فرض فساده الا انه يكشف عن عموم المنع فى موارد الاستدلال للبقاء أيضا و نحوه استدلالهم بانعقاد الاجماع على ان بعد موته لا يعبأ به .

و مثل ما تقدم من الوحيد البهبهانى ( قده ) من دعوى اجماع الفقهاء على ان المجتهد اذا مات فلا حجة فى قوله و حكاية بعض المعاصرين عن شيخه الاحسائى اجماع الامامية على انه لا قول للميت و كذا ما اشتهر بين الخواص و العوام من ان قول الميت كالميت و تأويل كل ذلك بما يرجع الى ابتداء التقليد من دون دليل عارف يوجب فتح باب التأويل ورد الاستدلال بالظاهر فى كل كلام .

و مما ذكرنا يظهر انه لا وجه للتمسك للجواز بالاستصحاب مع انك قد

اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست