responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
الخاص و ان امكن جعل العام مرآتا لتصور الخاص باضافة الامور المخصصة اللاحقة له كما هو ظاهر .

ثم ان الوجه فى اعتبار القيود المأخوذة فى التعريف ظاهر كما ان المغايرة الاعتبارية لازمة و كافيه فى صدق الاشتقاق بالزيادة و النقصان حركة و حرفا مفردا و مركبا ثنائيا او ثلاثيا او رباعيا و قد قالوا بارتقاء الاقسام الى خمسة عشر و ذكروا امثله كل واحد من الاقسام و طونيا عن ذكرها روما للاختصار و اشتغالا بما هو الاهم .

فنقول ان تنقيح البحث فى المشتق فى طى هدايات .

هداية

لا خلاف ظاهرا فى صدق المشتق مع اتصاف المورد فعلا بمبدء الاشتقاق و الوجه فيه ظاهر فانه القدر المتيقن فى موارد الاستعمال كما لا خلاف أيضا فى عدم الصدق الا على وجه المسامحة و المجاز كما ستعرف وجه ذلك انشاء الله بالنسبة الى مورد لم يتصف بعد و انما يتصف فى الزمان المستقبل و قد يحكى من بعضهم صدقه فى المستقبل أيضا .

و فى صدقه على المورد بعد انقضاء المبدء و ارتفاعه عن المورد خلاف , فالمنسوب الى اصحابنا الامامية رضوان الله تعالى عليهم انه صادق مع عدم اتصاف المورد بالمبدء فعلا و انه يكفى فيه الاتصاف قبل زمان الاطلاق و اختاره بعض العامة أيضا .

و المحكى عن جماعة من العامة انه لا يكفى فيه و انما الشرط فى الصدق بقاء المبدء فعلا و اختاره جماعة من اصحابنا المتأخرين و هو الذى يساعد عليه النظر و فى المقام اقوال مستحدثة و مفصلة بين الموارد ستقف عليه انشاء الله .

اسم الکتاب : مجموعه رسائل فقهيه و اصوليه المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست