اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 38
ج : يجب على الاحوط غسل تمام الشعر .
س : ما هو الغسل الذى يكفى لاداء الصلاة و الصوم و كل الاعمال التى يشترط فيها
الطهارة ؟
ج : غسل الجنابة هو الغسل الوحيد الذى يجزى عن الوضوء أما باقى الاغسال للاعمال
التى يشترط فيها الطهارة من الحدث الاصغر فلا بد من الوضوء معه .
س : إذا لم يغتسل انسان بسبب الحياء و الخجل أو لعدم وجود الماء الساخن فهل
يمكنه التيمم بدل الغسل ؟ و هل يمكن الصلاة مع رؤية العرق فى اللباس أو على
الجسم بعد التيمم ؟ و هل يجب الوضوء أيضا للصلاة مع التيمم ؟ ( و المقصود من
الغسل غسل الجنابة ) ؟
ج : الخجل و الحياء ليس عذرا شرعيا , و لكن إذا لم يمكنه الاغتسال بالماء
البارد و ليس لديه وسيلة لتسخينه فوظيفته التيمم و على كل حال إذا تيمم لضيق
الوقت و صلى فصلاته صحيحة .
س : فى صناعة الكثير من الادوية ( خاصة المشروب منها ) و العطور ( خاصة
المجلوبة من الخارج ) يستفاد من الكحول و فى الواقع من المسكرات , فهل تجيزون
بيع و شراء و صناعه و استعمال و كذلك وجوه الاستفادة الاخرى من هذا القبيل , و
سواء للشخص المطلع أو غير المطلع ؟
ج : الكحول غير المعلوم أنه مسكر مائع بالاصالة أم لا ؟ محكوم بالطهارة شرعا و لا
اشكال ببيع و شراء و استخدام المائعات المخلوطة
اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 38