responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38

ج : يجب على الاحوط غسل تمام الشعر .

س : ما هو الغسل الذى يكفى لاداء الصلاة و الصوم و كل الاعمال التى يشترط فيها الطهارة ؟

ج : غسل الجنابة هو الغسل الوحيد الذى يجزى عن الوضوء أما باقى الاغسال للاعمال التى يشترط فيها الطهارة من الحدث الاصغر فلا بد من الوضوء معه .

س : إذا لم يغتسل انسان بسبب الحياء و الخجل أو لعدم وجود الماء الساخن فهل يمكنه التيمم بدل الغسل ؟ و هل يمكن الصلاة مع رؤية العرق فى اللباس أو على الجسم بعد التيمم ؟ و هل يجب الوضوء أيضا للصلاة مع التيمم ؟ ( و المقصود من الغسل غسل الجنابة ) ؟

ج : الخجل و الحياء ليس عذرا شرعيا , و لكن إذا لم يمكنه الاغتسال بالماء البارد و ليس لديه وسيلة لتسخينه فوظيفته التيمم و على كل حال إذا تيمم لضيق الوقت و صلى فصلاته صحيحة .

س : فى صناعة الكثير من الادوية ( خاصة المشروب منها ) و العطور ( خاصة المجلوبة من الخارج ) يستفاد من الكحول و فى الواقع من المسكرات , فهل تجيزون بيع و شراء و صناعه و استعمال و كذلك وجوه الاستفادة الاخرى من هذا القبيل , و سواء للشخص المطلع أو غير المطلع ؟

ج : الكحول غير المعلوم أنه مسكر مائع بالاصالة أم لا ؟ محكوم بالطهارة شرعا و لا اشكال ببيع و شراء و استخدام المائعات المخلوطة

اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست