responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37

فى احكام الطهارة و النجاسة و توابعهما

س : امرأة ذات عدة معينة مثلا 7 أيام , و لكن على اثر استعمال اللولب صارت ترى الدم 12 يوما فى كل مرة , فالمقدار الزائد عن سبعة أيام حيض أم استحاضة ؟

ج : إذا لم ينقطع الدم حتى تمام اليوم العاشر , فالحيض مقدار أيام العادة و الزائد عن ذلك استحاضة .

س : دخول المنى إلى الرحم بدون ادخال , هل يوجب الجنابة أم لا ؟

ج : الجنابة لا تتحقق من غير الادخال بمقدار الحشفة , أو الانزال و خروج المنى .

س : هل يجب على المرأة أثناء الغسل غسل المسترسل من شعرها , و عدم وصول الماء إلى مقدار من خصل الشعر اثناء الغسل هل يوجب بطلان الغسل ؟

اسم الکتاب : درر الفوائد في اجوبه القائد المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست