responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 93
الاقرباء او عليه حتى الولد على الوالد , لتمامية دلالة الاية و عدم تمامية ما استدل به للمنع عن ذلك , و تفصيله يطلب من كتب الفقه .

الفصل السادس ادب الحكم بين اهل الكتاب

المتحاكمان قد يكونان مسلمين و قد يكونان من اليهود او النصارى مثلا و قد يكونان مختلفى الدين .

فان كان المتحاكمان مسلمين يحكم القاضى بينهما بمقتضى الدين الاسلامى لا غير . و ان كانا يهوديين او نصرانيين مثلا فالحاكم بالخيار بين ان يحكم بينهما بمقتضى الاسلام او يرجعهما الى المحاكم الخاصة بملتهما لتحكم بينهما بمقتضى تلك الملة , كما يدل عليه قوله تعالى :

( فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين) . [1]

صريح هذه الاية الكريمة هو التخيير بين الامرين , و لا ينافيه ما هو الظاهر فى تعيين الحكم بينهم بمقتضى الاسلام , لان النقص مقدم على الظاهر اولا , و لان التخيير بين الامرين هو ايضا مما يقتضيه الاسلام , فلا مجال لتوهم كون هذه الاية منسوخة بقوله تعالى :

( فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم) . [2]

اذ لا تنافى بين ما هو نص فى التخيير و ما هو ظاهر فى التعيين , و بالاضافة الى ان التخيير ايضا هو مما انزله الله تعالى .


( 1 و 2 ) سورة المائدة آية 42 و 48 .

اسم الکتاب : خمس رسائل المؤلف : جوادی آملی، عبدالله    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست