الاقرباء او عليه حتى الولد على الوالد , لتمامية دلالة الاية و عدم تمامية ما
استدل به للمنع عن ذلك , و تفصيله يطلب من كتب الفقه .
الفصل السادس
ادب الحكم بين اهل الكتاب
المتحاكمان قد يكونان مسلمين و قد يكونان من اليهود او النصارى مثلا و قد
يكونان مختلفى الدين .
فان كان المتحاكمان مسلمين يحكم القاضى بينهما بمقتضى الدين الاسلامى لا غير . و
ان كانا يهوديين او نصرانيين مثلا فالحاكم بالخيار بين ان يحكم بينهما بمقتضى
الاسلام او يرجعهما الى المحاكم الخاصة بملتهما لتحكم بينهما بمقتضى تلك الملة ,
كما يدل عليه قوله تعالى :
( فان جاؤك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان
حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين)
. [1]
صريح هذه الاية الكريمة هو التخيير بين الامرين , و لا ينافيه ما هو الظاهر فى
تعيين الحكم بينهم بمقتضى الاسلام , لان النقص مقدم على الظاهر اولا , و لان
التخيير بين الامرين هو ايضا مما يقتضيه الاسلام , فلا مجال لتوهم كون هذه الاية
منسوخة بقوله تعالى :
( فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم)
. [2]
اذ لا تنافى بين ما هو نص فى التخيير و ما هو ظاهر فى التعيين , و بالاضافة الى
ان التخيير ايضا هو مما انزله الله تعالى .