responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 61

النهى فى العبادات و المعاملات

اختلفوا فى دلالة النهى على فساد المنهى عنه على اقوال

النهى المتعلق بالعبادة كالنهى عن الصلاة و الصوم حال الحيض نحو دع الصلاة ايام اقرائك . و كالنهى عن الصوم يوم الفطر مثل لا تصم يوم الفطر و النهى المتعلق بالمعاملة كالنهى عن البيع وقت النداء يوم الجمعة بقوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسمعوا الى ذكر الله و ذروا البيع .

(( لنا على اوليهما ان النهى يقتضى كون ما يتعلق به مفسدة غير مراد للمكلف ))

قوله ره للمكلف بكسر اللام اسم فاعل . و تقريب الاستدلال ان النهى يقتضى ان يكون متعلقه ذا مفسدة و غير مراد للمكلف الى الشارع و الامر يقتضى ان يكون متعلقه ذا مصلحة و مراد للمكلف و لا يمكن ان يكون شيئى واحد فى زمان واحد واجدا للمصلحة و المفسدة كليتهما كما انه لا يمكن ان يكون مرادا و غير مراد محبوبا و مبغوضا .

هذا مع ان العبادة لابد فيها من نية القربة و لا يتحقق قصد القربة بما هو مبغوض من ناحية النهى .

لكانت باحدى الثلاث و كلها منتفية اما الاولى و الثانية فظاهر

وجه الظهور ان مدلول النهى فى نحو لا تبع وقت النداء - مثلا - عبارة عن حرمة البيع و اما بطلان البيع و فساده فلا يكون عينا لذلك المدلول و لا جزء له .

فلانها مشروطة بالزوم العقلى او العرفى كما هو معلوم و كلاهما مفقودان

وجه الفقد ان انه لا ملازمة عقلا او عرفا بين حرمة البيع وقت النداء - مثلا -

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست