responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 58

و ممن ذهب الى الجواز من المعاصرين سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى حيث قال - على ما فى تهذيب الاصول ج 1 - : اذا عرفت ما رتبناه من المقدمات يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع .

(( و ينبغى تحرير محل النزاع او لا فنقول الوحدة تكون بالجنس و بالشخص ))

الوحدة قد تكون بالشخص نحو زيد و قد تكون بالنوع مثل الانسان و قد تكون بالجنس كالحيوان و محل البحث هو الاول اذا تعددت جهة الامر و النهى و اما الثانى و الثالث فلا شبهة فى جواز تعلق الامر و النهى بشيئى واحد فيهما و السر فى ذلك واضح فان الامر فيهما بحسب الواقع متعلق بغير ما تعلق به النهى ففى مثال السجود و ان كان المتعلق بحسب الظاهر فى الامر و النهى كليهما هو السجود الا ان متعلق الامر واقعا هو السجود لله تعالى و متعلق النهى هو السجود للشمس و القمر .

و مما ذكرناه ظهر ان مراد المصنف ره من الوحدة بالجنس اعم منها و من الواحدة بالنوع فانهما مشتركان من جهة تعدد الافراد فيهما بينما لا تعدد فى الواحد بحسب الشخص .

و ربما منعه مانع لكنه شديد الضعف شاذ

المانع هو بعض المعتزلة .

و قد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال

العبارة هكذا فى ما رأيته من النسخ و لكنها غلط قطعا و عبارة الصحيح هكذا : بعض من جوز التكليف بالمحال - كما فى القوانين - و المجوز للتكليف بالمحال عبارة عن الاشعرى .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست