responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 36
بذى المقدمة تصور الخطاب بالمقدمة فكذلك النهى المتعلق بترك الضد خطاب تبعى لا يلزم من تصور الخطاب بشيئى بالنهى عنه ( شيئى ) تصور الخطاب بترك ضده .

و جوابه يعلم مما سبق آنفا فانا نمنع وجوب ما لايتم الواجب الا به

واجيب ايضا بمنع المقدمية فان المقدمية تقتضى تقدم المقدمة على ذيها و لا تقدم و لا تأخر بين الواجب الذى هو المأمور به و ترك ضده بل هما فى مرتبة واحدة

و كذا اذا كانا معلولين لعلة واحدة

و ذلك مثل ما اذا يلزم من رمى سهم قتل مؤمن و كافر معا فان كان قتل المؤمن حراما لكان قتل الكافر حراما ايضا و الا يلزم عدم تحريم علته التى هى الرمى و لازم ذلك تحريم المعلول اى قتل المؤمن من دون تحريم علته و هى الرمى

على ان ذلك لو اثر لثبت قول الكعبى

الظاهر ان اسم الاشارة ( ذلك ) اشارة الى التضاد و كذا الضمير المستتر فى قوله ره ( اثر ) اى على ان التضاد لو اثر و منع من اجتماع حكمين من الاحكام فى امرين متلازمين لثبت قول الكعبى فانه استدل على انتفاء المباح - على ما هو الظاهر من عبارة المصنف ره تارة من طريق الاستلزام بتقريب ان ترك

الحرام ملازم مع فعل من الافعال و بما ان ترك الحرام واجب فكذلك ملازمة و اخرى من طريق المقدمية بتقريب ان ترك الحرام يتوقف على فعل من الافعال فبما ان ترك الحرام واجب فكذلك مقدمته .

و جوابه عن الاول عبارة عن ان المتلازمين لا يجب اتفاقهما فى الحكم . و عن الثانى انه مع انتفاء الصارف

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست