responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 30
او غير سبب و فى عدم وجوب مقدمات الواجب المشروط و لكنه خالفهم فى تعيين الواجب المطلق و المشروط بمعنى ان اى واجب مطلق واى واجب مقيد و مشروط فذهب المشهور الى ان الظاهر المتبادر من كل امر هو الواجب المطلق فيجب مقدماته الا ان يقوم قرينة على التقييد و الاشتراط نحو قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل و قوله تعالى و آتوا الزكواة المقيد بدليل آخر بالنصاب اما السيد ره فهو لا يقول بذلك بل يقول بان كل امر بالنسبة الى السبب مطلق جزما فيدل على وجوب السبب و اما بالنسبة الى ساير المقدمات فيحتمل كونه واجبا مطلقا و يحتمل كونه مقيدا و مشروطا و مع هذا الوصف فلا دلالة للامر على وجوب تلك المقدمات .

و مما ذكرناه الى الان ظهر امور ترتبط بعبارة الكتاب .

الاول ان مراد المصنف ره من قوله مطلقا فى اول البحث حيث قال الاكثرون على ان الامر بالشيئى مطلقا . عبارة عن غير المقيد و المشروط .

الثانى ان مراده ره من غيرهما فى قوله ( شرطا كان او سببا او غيرهما ( عبارة عن عدم المانع و المعد فانهما فى مقابل الشرط و السبب .

الثالث ان كلمة مقدور فى قوله مع كونه مقدور . - كما ذكره صاحب القوانين ره - توضيحى اذ ما من مقدمة للواجب المطلق الا انها مقدورة و كل مقدمة ليست بمقدورة كان الواجب بالنسبة اليها واجبا مشروطا .

(( و بنى على هذا فى الشافى نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب ))

توضيح جواب السيد ره ان نصب الامام ليس مقدمة سببية لاقامة الحدود حتى يلزم من وجوب اقامة الحدود وجوب نصب الامام

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست