responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 29
اليها واجبا مطلقا حتما و ان كانت غير سببية فيمكن ان يكون الواجب بالنسبة اليها مطلقا او مشروطا و توضيح ما ذكره السيد ره - مع ما فى كلامه من الخلط بين شرائط الوجوب و الواجب - ان المقدمة غير واجب تارة كالنصاب بالنسبة الى الزكواة و الاستطاعة بالنسبة الى الحج و واجب اخرى كالوضوء بالنسبة الى الصلاة و معهذ الا يمكن القول بوجوب المقدمة دائما بل لابد من الفرق بين المقدمات السببية و غيرها فان كانت المقدمة سببية كانت مقدمة الواجب واجبة قطعا و ان كانت غير سببية يحتمل ان يكون مقدمة الواجب واجبة كالوضوء و يحتمل ان يكون مقدمة الواجب غير واجبة و السر فى ذلك ان المقدمة ان كانت سببية كان الواجب بالنسبة اليها واجبا مطلقا حتما لا مشروطا اذ لا يعقل ان يقال ان تحققت المقدمة السببية يجب ذو المقدمة اذ مع تحقق المقدمة السببية يتحقق ذو المقدمة لا محالة من دون احتياج الى الامر به فان الامر به مع انه لغو محض - لما عرفت من ان الغرض من الايجاب عبارة عن البعث الى متعلقه - يكون من قبيل الامر بتحصيل الحاصل و لهذا كان الواجب بالنسبة الى مقدمته السببية واجبا مطلقا دائما و اما اذا كانت المقدمة غير سببية كالطهارة بالنسبة الى الصلاة فلا محذور فى كون الواجب بالنسبة اليها مشروطا اذ لا يلزم من وجود المقدمة وجود ذى المقدمة حتى يلزم المحذور السابق اى تحصيل الحاصل و اللغوية و لهذا لا يلزم ان يكون الواجب بالنسبة الى مقدمته غير السببية واجبا مطلقا بل يمكن ان يكون مطلقا و ان يكون مشروطا .

و انت لا حظت ان السيد ره قد و افق المشهور فى الحكم و خالفهم فى الموضوع بمعنى انه ره وافقهم فى وجوب مقدمات الواجب المطلق مطلقا اى سببا كان

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست