responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 244

(( و رابعها ان يكون دلالة احدهما على المراد منه غير محتاجة الى توسط آمر آخر ))

نحو ما اذا ورد - مثلا - فى دليل صل الظهر يوم الجمعة و ورد فى دليل آخر صلاة الجمعة واجبة فان دلالة الاول على وجوب صلاة الظهر محتاجة الى واسطتين احدهما ظهور الامر فى الوجوب ثانيهما حجية الظهور بينما ان الثانى نص فى الوجوب و لم يفتقر فى دلالته على الوجوب الى واسطة اصلا .

(( و الثانى ان العمل بالناقل يقتضى تقليل النسخ لانه يزيل حكم العقل فقط ))

فى حاشية المحقق سلطان العلماء : اعترض عليه بان ورود النقل بعد حكم الاصل ليس بنسخ لانه مثبت لانتهائه و النسخ هو رفع الحكم الشرعى و ايضا لو جعلنا المقرر متقدما لكان المنسوخ حكما يثبت بدليلين العقل و السمع و هو اشد مخالفة لانه ينسخ الاقوى بالاضعف .

(( و الحكم بترجيح الناقل يستلزم الحكم بتقديم المقرر عليه ))

المراد بالتقديم عبارة عن التقديم بحسب الزمان و الضمير فى قوله ره ( كونه ) راجع الى المقرر و كذا الضمير المجرور بـ ( الى ) و الضمير المضاف اليه بكلمة ( مضمون ) راجعان الى المقرر و قوله ره ( ذاك ) اشارة الى المضمون .

فان ترجيحه يقتضى الناقل عليه

اى التقديم بحسب الزمان .

قال المحقق ره بعد نقله للقولين و حاصل الحجتين

قوله ره حاصل معطوف على الضمير المجرور باضافة النقل اليه و المعنى

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست