responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 22

فى دلالة صيغة الامر على الوجوب و عدمها

﴿ فليحذر اللذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة

اختلف فى المراد بقوله تعالى فتنة فقيل الفتنة هى الضلالة و قيل الافة فى النفس و المال و الولد و قيل المسلط الجائر و قيل الختم فى القلوب و قيل رد التوبة و قيل صلابة القلوب و عدم تأثرها بالمعارف و فسر العذاب بعذاب يوم القيامة .

و اورد على الاستدلال بهذه آلاية الكريمة بانها انما تدل على وجوب الامر الشرعى لا الوجوب لغة و ايضا لا تدل على دلالة الصيغة على الوجوب بل الامر اى تدل على دلالة مادة الامر على الوجوب .

(( اذ الوجوب انما يثبت بالشرع و لذلك لا يلزم المسئول القبول و فيه نظر ))

لعل وجه النظر ان انتقاء الوجوب الشرعى لا ينحصر بمورد السؤال بل هو منتف فى الامر ايضا اذا كان الامر ممن لا يلزم اطاعته شرعا و عليه فانتقاء الوجوب الشرعى ليس من جهة خصوصية فى السؤال .

هذا مع انه يمكن ان يقال انه لا فرق بين الايجاب و الوجوب الا بالاعتبار فالشيىء الواحد يسمى بالايجاب بملاحظة انتسابه الى الموجب ( بالكسر ) و بالوجوب بملاحظة نفسه و لا يقدح انتفاء الوجوب و الايجاب العرفى او الشرعى فى مورد السؤال كما لا يقدح ذلك فى مورد الامر ايضا اذا لكلام ليس فى دلالة صيغة الامر على الوجوب العرفى او الشرعى بل الكلام فى دلالتها على الوجوب اللغوى بحسب نظرالامر و عدمها ( دلالت ) .

(( بل صرح بعضهم بعدم صحته ))

و ذلك لاعتبارهم الاستعلاء ايضا فى مفهوم الامر و هو ( استعلاء ) مفقود فى السؤال و عليه فالفرق ليس من جهة خصوص ان الطلب فى الامر من العالى و فى السؤال من السافل .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست