responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 21

فى دلالة صيغة الامر على الوجوب وعدمها

(( فصل صيغة افعل و ما فى معناها حقيقة فى الوجوب ))

لم يتعرض المصنف ره للبحث عن مادة الامر مع انها مختلف فيها ايضا فذهب المحقق صاحب الكفاية ره الى انه لا يبعد كون لفظ الامر حقيقة فى الوجوب لا نسباقه عنه عند اطلاقه . و مال اليه سيدنا الامام الخمينى ادام الله ظله العالى على ما فى تهذيب الاصول ج 1 :

(( و بضميمة اصالة عدم النقل الى ذلك يتم المطلوب ))

هذه الضميمة مما يتوقف عليه الدليل المتقدم فهى محتاج اليها . و وجه الاحتياج ان الذى يثبت بما تقدم عبارة عن تبادر الوجوب و انسباقه من الامر المطلق فى عصرنا هذا و اما فى عصر النبى ( ص ) و الائمة عليهم السلام فلا يثبت بما تقدم بل يثبت بضميمة اصالة عدم النقل و تقريب اصالة عدم النقل انه لو لم يكن صيغة الامر حقيقة فى الوجوب فى عصرهم عليهم السلام و كان حقيقة فى غير الوجوب يلزم نقلها من ذلك اى من غير الوجوب الى الوجوب و الاصل عدم النقل و هذا الاصل فى الحقيقة عبارة عن استصحاب القهقرائى و هو حجة فى خصوص باب الالفاظ كما علم فى محله .

(( قوله تعالى مخاطبا لا بليس ما منعك الا تسجداذ امرتك )

فى القوانين : و هذه الاية ايضا لا تدل الاعلى دلالة الامر على الوجوب بل و خصوص امر الشارع الا ان يقال المراد به قوله تعالى اسجوا قبل هذا و ان المتبادر من التعليل هو كون العلة مخالفة الامر من حيث انه امر لا من حيث هو امره تعالى فتامل .

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست