responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 187

و توضيح الجواب ان الاية الكريمة دلت بعمومها او اطلاقها على عدم حجية اخبار عدلين بالعدالة الا ان الاية قد خصصت او قيدت بدليل خارجى و لا محذور فى تخصيصها او تقييدها و لذلك نزل غير العلم منزلة العلم فى مورد اخبار عدلين بتزكية الراوى و الشهادة بها ( تزكية ) و الوجه فى عدم محذور فى التخصيص او التقييد المذكور عبارة عن لزوم التخصيص او التقييد على كل حال اى و لو قلنا بقول الخصم القائل بدلالة الاية الكريمة على حجية اخبار عدل واحد بالعدالة و الوجه فى التخصيص او التقييد حينئذ عبارة عن عدم حجية اخبار عدل واحد بالعدالة فى مقام تزكية الشاهد قطعا و ان قبل فى مقام تزكية الراوى .

ان قلت كما خصصت الاية الكريمة بخبر عدلين بالعدالة تخصص ايضا بخبر عدل واحد بها ( عدالة ) .

قلت - مضافا الى ان هذا رجوع عن الاستدلال المذكور لان المفروض ان الاستدلال بمفهوم آية النبأ و هذا استدلال بدليل خارج لا بمفهوم الاية - يرد عليه انه لا دليل على التخصيص فى الثانى .

و هذا من اكبر الشواهد على ان النظر فى الوجه الاول انما هو الى القياس

الظاهر ان اسم الاشارة ( هذا ) اشارة الى عدم الاكتفاء المستفاد من قوله ره لا يكتفى اى ان عدم الاكتفاء فى تزكية الشاهد بواحد من اكبر الشواهد على ان النظر فى الوجه الاول الى القياس حيث قاسوا تزكية

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست