responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 121
ان يكون مطلقا بالمعنى الثانى و صدق الثانى على رقبة دون الاول فان رقبة مطلق بالمعنى الثانى من دون ان يكون مقيدا بالمعنى الاول .

و اما الثانى و هو النسبة بين المقيد بالمعنى الاول و المقيد بالمعنى الثانى فهى عموم من وجه ايضا لصدقهما على ما اخرج من شياع بحيث صار جزئيا حقيقيا مثل هذا الرجل و صدق الاول اى المقيد بالمعنى الاول - كما ذكره المحقق سلطان العلماء ره - على الاعلام الشخصية و الجنسية و كل جزئى حقيقى و الالفاظ العامة من دون ان يصدق عليه المقيد بالمعنى الثانى و صدق الثانى اى المقيد بالمعنى الثانى على مثل رقبة مؤمنة من دون ان يصدق عليه المقيد بالمعنى الاول .

و اما الثالث و هو النسبة بين المطلق بالمعنى الاول و المطلق بالمعنى الثانى ففى حاشية على القوانين انها ( نسبة ) عموم مطلق و الاول اخص فكلما صدق الاول صدق الثانى فرقبة مطلق بالمعنيين و زيد مطلق بالمعنى الثانى دون الاول .

و الظاهر ان النسبة بين المطلق بالمعنى الاول و المطلق بالمعنى الثانى عموم من وجه ايضا و ذلك لان النسبة بين المطلق بالمعنى الاول و المقيد بالمعنى الثانى اذا كانت من وجه على ما عرفت ففى مادة اجتماعهما كالرقبة المؤمنة يصدق المطلق بالمعنى الاول و المقيد بالمعنى الثانى فاذن يصدق المطلق بالمعنى الاول دون الثانى كما انه قد يصدق المطلق بالمعنى الثانى دون الاول .

(( بان كانا امرين او نهيين ام لا كان يكون احدهما امرا و الاخر نهيا ))

مثال الاول اكرم هاشميا . جالس هاشميا عادلا . و مثال الثانى لا تكرم

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست