responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 103

(( فكذلك ما هو بحكمها ))

فقولنا اكرم النحويين و اكرم الاصوليين و اكرم الفقهاء بمنزلة قولنا اكرم العلماء فكما يرجع الاستثناء نحو الا الفساق - مثلا - فى هذا المثال الى جميع العلماء فكذا فى الاول يرجع الى النحويين و الاصوليين و الفقهاء جميعا .

(( و عن الثانى انه قياس فى اللغة كالاول ))

اورد على الدليل الثانى بامور .

الاول انه قياس للجمل المتعددة بالجملة الواحدة .

الثانى انه فرق بين الجملة الواحدة و الجمل المتعددة فان رجوع ما يلى الجملة الواحدة اليها باعتبار انه لولاه لكان لغوا . بخلاف ما يلى الجمل المتعددة .

الثالث ان قصارى ما يقتضيه حرف العطف انما هو كون المعطوف فى حكم المعطوف عليه .

الرابع انه لا يجب اشتراك المأول و المنزل مع المأول به و المنزل عليه فى جميع الاحكام .

(( و لو كان شرطا على الحقيقة لما صح دخوله على الماضى و قد يذكر المشية فىالماضى ))

لان الظاهر من الشرط هو التعليق و لا ريب فى اختصاصه بالمستقبل .

(( ليقف الكلام عن النفوذ و المضى ))

فى القوانين : و بالجملة المراد منه غالبا ايقاف الكلام عن النفوذ و المضى فاذا

اسم الکتاب : توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين المؤلف : رفیعان نیشابوری، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست