responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 28

و منه ظهر ضعف الستدلال الاعمى ايضا ببعض الاخبار الواردة فى الاستعمال فى الفاسدة مثل قوله عليه السلام بنى الاسلام على الخمس : الصلوة و الزكوة و الحج و الصوم و الولاية ولم يناد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس باربع و تركوا هذه [1] بتقريب ان الاربع المأخوذة بمقتضى العهد الذكرى لابد ان يكون مستعملا فى الفاسدة اذلاشبهة فى انهم لم يأخذوا بصحيحها بل بفاسدها لمكان تركهم الولاية التى شرط صحة الاعمال كما يشهد له قوله عليه السلام فلوان احدا صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلوة ,

توضيح الاندفاع ان الاربع ان كان منكرا كما هو الظاهر من الخبر هنا و فى غير واحد من الكتب المشتملة عليه فلا استشهاد به اصلا لعدم استعمالها فى حقيقة الصلوة و انما استعملت فيما يشابهها و يشا كلها فالمعنى انهم بسبب تركهم الولاية اخذوا باريع يشابه حقيقة العبادات الاربعة لا انهم اخذوا بحقيقتها الفاسدة فلا معنى لحمل الاربع فى صدر الخبر على الاعم و الا فينتقض بان الذيل كما يستدعى كون الصدر مستعملا فى الاعم , كذلك الصدر و هو قوله عليه السلام بنى الاسلام على الخمس يستدعى كونها مستعملا فى الصحيح اذ لا شبهة فى ان حقيقة الاسلام غير مبنية على الفاسدة و ان كان معرفا فالمعنى انهم اخذوا بحقيقتها بحسب اعتقادهم لا واقعا فلا وجه بعد حسن هذا الحمل المناسب لبناء الاسلام على الصحيح لحمل الاربع فى الصدر على الاعم

و قد ظهر مما ذكرنا فى المقام سقوط الستدلال الاعمى بقوله عليه السلام


[1]فى الوسائل ج 1 فى باب وجوب العبادات الخمس اورده فيه مقطعا و تمامه كما فى التمن س ح

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست