responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 27
الصلوة بمالها من المعنى على الصحيحة بالحمل الاولى كاف للصحيحى فى اثبات الوضع للصحيح و عدمه للاعم اذ لو كان لفظ الصلوة موضوعا لمفهوم الاعم ايضا يلزم الاشتراك اللفظى الذى لا يلتزم به الاعمى فهذا المقدار اعنى اثبات صحة حمل الفظ الصلوة على الصحيحة بالحمل الاولى كاف للصحيحى فى نفى الوضع للاعم

ثم ان الوجه فى ادعاء الصحيحى صحة السلب عن الفاسدة لا عن الاعم مع ان الانسب لمذهبه ذلك هو عدم معقولية الاستعمال فى الاعم من جهة عدم تعقل الجامع كما تقدم او انحصار موارد صحة السلب فى الفسادة كما تقدمت الاشارة اليه

و كيف كان فقد ظهر مما ذكرنا ضعف الاستدلال للاعمى بالتبادر و صحة الحمل على الفاسدة حيث انه لواريد من صحة الحمل على الاعم صحة حمل الصلوة عليه بالحملالاولى فلازمه الاشتراك اللفظى و لايلتزم به الاعمى كما عرفت , و ان اريد صحة الحمل بالحمل المتعارف فهو كدعوى التبادر موقوف على تعقل الجامع و ثبوته بالنسبة الى الاعم و قد عرفت منعه

و منه يظهر عدم المحال للتشبث بصحة التقسيم الى الصحيحة و الفاسدة حيث انها انما تكون علامة للحقيقة فيما كان هناك معنى قابلا لان يكون جامعا لهما و يتحد ذلك المعنى الذى هو المقسم مع كليهما و الا فمجرد التقسيم لا يدل على الحقيقة بالنسبة الى فردى المقسم لاسيما مع قيام الدليل على تخصيص المعنى الحقيقى بواحد منهما كما عرفته , فعاية الامر انه يدل عليه الاستعمال فيهما و هو اعم من الحقيقة الجواز الاستعمال فى غير ما وضع له بعناية العلاقة ولو كانت هو المشابهة و المشاكلة

اسم الکتاب : تلخيص الاصول المؤلف : تبریزی ملکی، حبیب الله    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست