responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 157

القاري ( فاتقوا وسواس الماء ) قال الطيبي أي وسواسه هل وصل الماء إلى أعضاء الوضوء أم لا وهل غسل مرتين أو مرة وهل هو طاهر أو نجس أو بلغ قلتتين أو لا وقال ابن الملك وتبعه ابن حجر أي وسواس الولهان وضع الماء موضع ضميره مبالغة في كمال الوسواس في شأن الماء أو لشدة ملازمته له كذا في المرقاة والحديث يدل على كراهية الاسراف في الماء للوضوء وقد أجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو على شاطئ النهر قوله ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل ) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه النسائي وابن ماجه ولفظه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم وأما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه أبو داود وابن ماجه ولفظه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء قوله ( حديث أبي بن كعب حديث غريب ) وأخرجه ابن ماجه ( لأنا لا نعلم أحدا أسنده ) أي رواه مرفوعا ( وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا ) أي أهل الحديث قاله الطيبي كذا في المرقاة قلت الأمر كما قال الطيبي وقد تقدم في المقدمة تحقيق ذلك ( وضعفه ابن المبارك ) قال الذهبي في الميزان وهاه أحمد وقال ابن معين ليس بثقة وقال أيضا كذاب وقال البخاري تركه ابن المبارك ووكيع وقال الدارقطني وغيره ضعيف وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه قال الذهبي انفرد بخبر إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان مات سنة 168 ثمان وستين ومائة وكان له جلالة بخراسان انتهى باب الوضوء لكل صلاة58 - قوله ( حدثنا محمد بن حميد الرازي ) بن حيان الرازي حافظ ضعيف وكان ابن

اسم الکتاب : تحفة الاحوذي المؤلف : المباركفوري، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست