responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 55

يريد فمن عفا عن الدم فليتبع بالدية اتباعا بالمعرو ف أي يطالب مطالبة جميلة لا يرهق المطلوب وليؤد المطالب المطلوب أداء بإحسان لا مطل فيه ولا دفاع عن الوقت ثم قال ذلك تخفيف من ربكم ورحمة يعني تخفيفا عن المسلمين مما كان بنو إسرائيل ألزموه فإنه لم يكن لولي إلا أن يقتص أو يعفو ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد أخذ الدية فقتل فله عذاب أليم قالوا يقتل ولا تؤخذ منه الدية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية وهذا وأشباهه من مخالفة القرآن لا عذر فيه ولا عذر في مخالفة رسول اللهصلى الله عليه وسلم بعد العلم بقوله فأما الرأي في الفروع فأخف أمرا وإن كان مخارأصول الاحكام ومخارج الفرائض والسنن على خلاف القياس وتقدير العقول حدثني الزيادي قال نا عيسى بن يونس عن الاعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنها حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى قدميه وحدثني أبو حاتم عن الاصمعي قال سمعت زفربن هذيل يقول في رجل أوصى لرجل بما بين العشرة إلى العشرين قال يعطي تسعة ليس له ذلك العقد ولا هذا العقد كما تقول له ما بين الاسطوانتين فله ما بينهما ليست له الاسطوانتان

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست